تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
وما مر في الأخبار مما تعارض ذلك شاذ . وإنما يجب الدم أو الدمان بتقليم أصابع اليدين أو الرجلين إذا لم يتخلل التكفير عن السابق قبل البلوغ إلى حد يوجب الشاة ، لأنه المتبادر المتيقن من إطلاق الفتوى والنص ، وإلا تعدد المد خاصة بحسب تعدد الأصابع . ولو كفر بشاة لليدين أو الرجلين ثم أكمل الباقي في المجلس وجب عليه شاة أخرى ، وإلا لزم خلو الباقي عن الكفارة مع تحريمه ، وهو باطل قطعا . ولا ينافيه إطلاق النص والفتوى ، إذ المتبادر منه عدم تخلل التكفير ، ووقوعه بعد قلم أظفار اليدين أو الرجلين مطلقا في المجلس الواحد . فتأمل . والظاهر أن بعض الظفر كالكل ، وفاقا لجمع ( 1 ) . ولو قصه في دفعات مع اتحاد المجلس لم تتعدد الفدية ، للأصل . وفي التعدد مع الاختلاف نظر .
( ولو أفتاه ) مفت ( بالقلم ) محرما أو محلا فقيها أو لا على الأقوى ، لاطلاق النص وأكثر الفتاوى ( فأدمى ظفره فعلى المفتي شاة ) كما في النص ( 2 ) وإن ضعف السند ، لأن الأصحاب عملوا به ، كما في كلام جمع ( 3 ) . وأما الموثق : إن رجلا أفتاه أن يقلمها وأن يغتسل ويعيد إحرامه ففعل ؟ قال : عليه دم ( 4 ) . فيحتمل عود الضمير على المستفتي ، وإن عاد على المفتي فإنه
هامش
( 1 ) الشهيد الأول في دروسه : كتاب الحج درس 101 في تروك الاحرام ج 1 ص 381 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 535 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 409 س 33 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 294 . ( 3 ) كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 410 س 4 ، والحدائق الناضرة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 15 ص 545 . ( 4 ) وسائل الشيعة . ب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 295 .