لا خلاف في حجيتها ولا شبهة .
( و ) الثالث : ( القلم ، وفي قلم كل ظفر مد من طعام ) إلى أن
يبلغ عشرة ، بلا خلاف إلا من الحلبي فكف إلى أن تبلغ خسة فصاع ( 1 ) ،
ومن الإسكافي ففي كل ظفر مد أو قيمته إلى أن يبلغ خمسة فدم شاة ( 2 ) .
وهما نادران ، بل على خلافهما الاجماع عن الخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 )
والمنتهى ( 5 ) ، للمعتبرة .
ومنها الموثق - بل الصحيح ، كما قيل ( 6 ) - : عن رجل قص ظفرا من
أظافيره وهو محرم ، قال : عليه في كل ظفر مد من طعام حتى يبلغ عشرة ،
فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت : فإن قلم أظافير يديه ورجليه
جميعا ؟ فقال : إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وإن كان فعله
متفرقا في مجلسين فعليه دمان ( 7 ) .
لكن في نسخة أخرى بدل ( مد من طعام ) ( قيمته ) ، ولعله لهذا خير
الإسكافي بينهما ، إلا أن النسخة الأولى أرجح ، للشهرة ، والاجماعات
المنقولة ؟ مضافا إلى الاحتياط ، ولزوم الأخذ بالمتيقن ، والموافقة للخبر المنجبر
ضعفه بالعمل : عن محرم قلم أظافيره ؟ قال : عليه مد في كل إصبع ، فإن
هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 204 .
( 2 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 285 س 15 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 100 ج 2 ص 309 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 515 س 4 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 794 س 34 .
( 6 ) قاله في مدارك الأحكام : كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 434 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 293 .