تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 406

مساهمون:

ص٤٠٦
هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ( 1 ) . ولا يعارضها الصحيح : عن محرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ؟ قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها ، وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 2 ) . والصحيح : في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره ؟ قال : يتصدق بكف من الطعام قلت : فاثنين ؟ قال : كفين ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاث أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان ( 3 ) . والمرسل : في محرم قلم ظفرا ؟ قال : يتصدق بكف من طعام ، قلت : ظفرين ؟ قال : كفين ، قلت : ثلاثة ؟ قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ؟ قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ؟ قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه ( 4 ) . لشذوذها وعدم قائل بها ، حتى الحلبي والإسكافي ، وإن تضمنت ما ربما يوهم الموافقة لهما ، لشمول إطلاق الرواية الأولى ( قلم الأظافير كلها ) ، وهو موجب للدم إجماعا . وتقييدها بما إذا لم يبلغ العشرة أو الخمسة وإن أمكن ، إلا أنه ليس بأولى من التقييد بحال الضرورة ، كما هو صريح موردها ، وتصريح الثانية بثبوت ذلك مع النسيان وهو خلاف الاتفاق فتوى ونصا ، على أنه لا شئ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 293 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 293 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 293 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 294 .