هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة ( 1 ) .
ولا يعارضها الصحيح : عن محرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ؟
قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصها ، وليطعم
مكان كل ظفر قبضة من طعام ( 2 ) .
والصحيح : في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره ؟ قال : يتصدق
بكف من الطعام قلت : فاثنين ؟ قال : كفين ، قلت : فثلاثة ؟ قال : ثلاث
أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة ، فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة
كان أو عشرة أو ما كان ( 3 ) .
والمرسل : في محرم قلم ظفرا ؟ قال : يتصدق بكف من طعام ، قلت :
ظفرين ؟ قال : كفين ، قلت : ثلاثة ؟ قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ؟
قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة ؟ قال : عليه دم يهريقه ، فإن قص عشرة
أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه ( 4 ) .
لشذوذها وعدم قائل بها ، حتى الحلبي والإسكافي ، وإن تضمنت ما
ربما يوهم الموافقة لهما ، لشمول إطلاق الرواية الأولى ( قلم الأظافير كلها ) ،
وهو موجب للدم إجماعا .
وتقييدها بما إذا لم يبلغ العشرة أو الخمسة وإن أمكن ، إلا أنه ليس
بأولى من التقييد بحال الضرورة ، كما هو صريح موردها ، وتصريح الثانية
بثبوت ذلك مع النسيان وهو خلاف الاتفاق فتوى ونصا ، على أنه لا شئ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 2 ج 9 ص 293 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 4 ج 9 ص 293 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 3 ج 9 ص 293 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 294 .