على الناسي مطلقا .
فليحمل على الاستحباب جمعا ، ومع ذلك فما فيها وفي الأخيرة مع
إرسالها من التفصيل بكف من طعام لكل ظفر إلى أن يبلغ خمسة فدم لم يقل
به الحلبي ولا الإسكافي ، لايجاب الأول في الخمسة الصاع من الطعام
لا الدم ، فلا ينفعه ما فيهما من ( الكف لكل ظفر إلى الخمسة ، وإيجاب
الثاني المد من الطعام لكل ظفر إلى الخمسة ، فلا ينفعه ما فيهما من ) ( 1 ) الدم
للخمسة ، مع أن إيجابه لها يحتمل الورود مورد التقية ، كما ذكره بعض
الأجلة ، قال : لأنه مذهب أبي حنيفة ( 2 ) .
ومن هنا يتوجه ما ذكره جماعة من أن مستندهما غير واضح في المسألة ،
وهو كذلك ، كما عرفته ، وخصوصا الصاع في قول الحلبي للخمسة ، فإن
أخبار المسألة خالية عنه بالكلية .
قيل : وقد يكون أراد بالصاع صاع النبي - صلى الله عليه وآله - الذي
هو خمسة أمداد ( 3 ) .
أقول : فيوافق المختار في المسألة مستندا إلى الأخبار المتقدمة .
( و ) يستفاد منها أن ( في قلم أظفار يديه ورجليه شاة إذا كان في
مجلس واحد ، و ) أنه ( لو كان كل واحد منهما ، أي من قلم أظفار
يديه وقلم أظفار رجليه ( في مجلس ) غير مجلس الآخر ( ف ) عليه
( دمان ) لكل مجلس دم ولا خلاف فيهما ظاهرا ، بل عن الكتب المتقدمة
الاجماع على لزوم الشاة في قلم أظفار اليدين .
هامش
( 1 ) ما بين القوسين أثبتناه من المخطوطات .
( 2 ) وهو المحدث البحراني في حدائقه : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 15 ص 543 .
( 3 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 409 س 35 .