تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
للخروج عنها ، وقول النبي - صلى الله عليه وآله - : لمن رأى عليه طيبا اغسل عنك الطيب . ويستحب الاستعانة فيه بحلال ، كما في التذكرة والمنتهى والمبسوط ( 1 ) .
( ولا بأس بخلوق الكعبة وإن مازجه الزعفران ) بلا خلاف أجده ، بل عن الخلاف ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) الاجماع عليه ، للصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . ففي الصحيح : عن خلوق الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام ؟ قال : لا بأس بهما هما طهوران ( 4 ) . وفيه : المحرم يصيب بثيابه الزعفران من الكعبة وخلوق القبر يكون في ثوب الاحرام ؟ فقال : لا بأس بهما هما طهوران ( 5 ) . ونحوه الموثق من غير زيادة خلوق القبر ، وبزيادة : فلا تتقه إن تصيبك ( 6 ) . وظاهرها عدم البأس بزعفران الكعبة مطلقا ، كما أفتى به جماعة ومنهم الشيخ في التهذيب والنهاية ( 7 ) والحلي في السرائر ( 8 ) والفاضل في التحرير والمنتهى والتذكرة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 409 س 29 . ( 2 ) الخلاف : كتاب الحج م 95 ج 2 ص 306 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 785 س 1 ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 3 ج 9 ص 98 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب تروك الاحرام ج 9 ص 98 ، ذيل الحديث 3 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب تروك الاحرام ح 4 ج 9 ص 99 . ( 7 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج ب 7 في صفة الاحرام ج 5 ص 69 ذيل حديث 32 ، والنهاية ونكتها : كتاب الحج ب 5 في ما يجب صفة الاحرام ج 1 ص 475 . ( 8 ) السرائر : كتاب الحج باب في ما يجب صفة الاحرام ج 1 ص 543 . ( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كفارات الطيب ج 1 ص 120 السطر الأخير ، ومنتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الطيب ج 2 ص 813 س 22 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الحج في كفارات الطيب ج 1 ص 353 س 27 .
رياض المسائل — صفحة 402 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي