شئت . ( 1 )
والصحيح في الفقيه : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه
دم ، فإن كان ناسيا فلا شئ عليه ، ويستغفر الله ويتوب إليه ( 2 ) .
والصحيح المقطوع : في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ،
فقال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمد فعليه دم
شاة يهريقه ( 3 ) .
وأرسل المفيد عن الصادق - عليه السلام - : كفارة مس الطيب للمحرم
أن يستغفر الله تعالى ، ولم يذكر له في باب الكفارات ، ولا في باب الكفارة
عن خطأ المحرم كفارة ، إلا ما ذكره من أنه إن أكل طعاما لا يحل له
متعمدا فعليه دم شاة ( 4 ) . ونحوه ابن حمزة ، ولم يذكر له سلار كفارة ،
ولا السيد في الجمل .
ولكنه قال أخيرا : فأما إذا اختلفت النوع كالطيب واللبس فالكفارة
واجبة على كل نوع منه ، ولا ابن سعيد إلا قوله : روي : فيمن داوى قرحة
له بدهن بنفسج بجهالة طعام مسكين ، وقوله : في الدهن الطيب مختارا دم .
وفي الصحيح والمرسل : لا يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان
ولا يتلذذ به ولا بريح طيبة ، فن ابتلى بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما
صنع قدر شبعه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) قرب الإسناد : ص 104 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : كتاب الحج باب الطيب للمحرم ح 2663 ج 2 ص 350 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 285 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الحج ب 29 من الزيادات في فقه الحج ص 446 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب تروك الاحرام ح 11 و 7 ج 9 ص 95 .