تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
ولا يجئ مصدره بهذه الصورة ، ولو قال : ( وتبخر ) كان أولى ( 1 ) . ( و ) أكلا ( في الطعام ) كما هنا وفي الشرائع ( 2 ) إجماعا ، كما عن المنتهى ( 3 ) ، وزيد فيهما وفي الارشاد ( 4 ) والقواعد ( 5 ) بعد الاطلاق ابتداء واستدامة . وفي المنتهى لا نعلم فيه خلافا ( 6 ) ، وزيد في التحرير ( 7 ) أيضا ، وسواء استعمله لعضو كامل أو بعضه ، وسواء مست الطعام النار أم لا . وحكي أيضا عن التذكرة بزيادة قوله : شما ومسا علق به بالبدن أو علقت به الرائحة ، واحتقانا واكتحالا واسعاطا لا لضرورة ، ولبسا لثوب مطيب وافتراشا له ، بحيث يشم الريح أو يباشر به بدنه وثياب بدنه . قال : ولو داس بنعله طيبا فعلق بنعله وإن تعمد ذلك وجبت الفدية ( 8 ) . قيل : واستدل على الجميع بالعمومات ، ولم أظفر من الأخبار ، إلا بالصحيح : من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شئ ، ومن فعله متعمدا فعليه شاة ( 9 ) . وما في قرب الإسناد للحميري من قول الكاظم - عليه السلام - لأخيه علي - رحمه الله - : لكل شئ خرجت من حجك فعليك دم تهريقه حيث
هامش
( 1 ) قاله الشهيد الثاني في مسالكه : كتاب الحج في كفارة الطيب ج 1 ص 145 س 23 . ( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 1 ص 295 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 786 س 20 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 323 . ( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 99 س 18 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 786 السطر الأخير . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 120 س 34 . ( 8 ) حكاه في كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 409 س 4 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب بقية كفارات الاحرام ح 1 ج 9 ص 289 .