تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
منها الموثق : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس عليه شئ ( 1 ) . ونحوه آخر مرسل ( 2 ) . وفي ثالث كالصحيح : في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ، قال : ليس عليه شئ ( 3 ) . واحترز بقوله : ( من غير نظر ) عما لو نظر فعليه الكفارة ، ولا إشكال فيه إذا كان النظر إليها . أما إذا كان النظر إلى المجامع خاصة فالظاهر العدم . وكذا إذا نظر إلى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة ، للأصل . وإطلاق المتن ونحوه شرط انتفاء النظر ، لعل المراد به الاحتراز عن خصوص الأول ، بل هو الظاهر . واستثنى جماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني معتاد الامناء بذلك ، قالوا ، فهو من الاستمناء ، وقصدوا به إيجاب البدنة فيه ( 4 ) ، كما سبق في بحثه . وقد مر ثمة ، وفي غيره ما فيه . فيشكل الحكم بإيجابها هنا ، سيما مع إطلاق النص بالعدم ، وكذا الفتوى ، ولكنه أحوط وأولى .
( و ) الثاني ( الطيب ، ويلزم باستعماله شاة ) مطلقا ( صبغا ) بالكسر أي اداما ، أو بالفتح ، قيل : وكأنه أولى لا غناء الأكل عن الأول ( 5 ) ( وإطلاء وبخورا ) بفتح الباء ، وهو ما يبخر به ، قيل :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 ج 9 ص 278 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 278 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 278 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 145 س 17 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 429 . ( 5 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 409 س 3 .