منها الموثق : في محرم استمع على رجل يجامع أهله فأمنى ، قال : ليس
عليه شئ ( 1 ) . ونحوه آخر مرسل ( 2 ) .
وفي ثالث كالصحيح : في المحرم تنعت له المرأة الجميلة الخلقة فيمني ،
قال : ليس عليه شئ ( 3 ) .
واحترز بقوله : ( من غير نظر ) عما لو نظر فعليه الكفارة ، ولا إشكال
فيه إذا كان النظر إليها . أما إذا كان النظر إلى المجامع خاصة فالظاهر
العدم . وكذا إذا نظر إلى المتجامعين وهما ذكران أو ذكر وبهيمة ، للأصل .
وإطلاق المتن ونحوه شرط انتفاء النظر ، لعل المراد به الاحتراز عن
خصوص الأول ، بل هو الظاهر .
واستثنى جماعة ومنهم شيخنا الشهيد الثاني معتاد الامناء بذلك ، قالوا ،
فهو من الاستمناء ، وقصدوا به إيجاب البدنة فيه ( 4 ) ، كما سبق في بحثه .
وقد مر ثمة ، وفي غيره ما فيه .
فيشكل الحكم بإيجابها هنا ، سيما مع إطلاق النص بالعدم ، وكذا
الفتوى ، ولكنه أحوط وأولى .
( و ) الثاني ( الطيب ، ويلزم باستعماله شاة ) مطلقا ( صبغا )
بالكسر أي اداما ، أو بالفتح ، قيل : وكأنه أولى لا غناء الأكل عن
الأول ( 5 ) ( وإطلاء وبخورا ) بفتح الباء ، وهو ما يبخر به ، قيل :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 ج 9 ص 278 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 278 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 20 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 278 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 145 س 17 ، ومدارك الأحكام :
كتاب الحج في باقي محظورات الاحرام ج 8 ص 429 .
( 5 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 409 س 3 .