والمفيد ( 1 ) والمرتضى ( 2 ) ، وإذا أنزل أما مطلقا ، كما عن الديلمي ( 3 ) ، أو
إذا كان بشهوة ، كما عن ابن سعيد ( 4 ) ، وآخر لزوم لشاة كذلك كما عن
الفقيه ( 5 ) ، وقول الحلي قريب مما اخترناه ، لكن مشترط في البدنة زيادة
على الشهوة الامناء ، كما مضى .
( وكذا لو أمنى عن ملاعبة ) فعليه جزور ، وكذا على المرأة إن
طاوعت ، كما في التهذيب ( 6 ) وغيره ، للصحيح : عن الرجل يعبث بامرأته
حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ، فقال :
عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع ( 7 ) .
ومقتضاه وجوب البدنة ، لأنها الواجب بالجماع .
( ولو كان ) الامناء ( عن تسمع على مجامع أو استماع إلى كلام
امرأة ) أو وصفها ( من غير نظر ) إليها ( لم يلزمه شئ ) من الكفارة
بلا خلاف أجده ولا حكي ، إلا عن الحلبي في الاصغاء إليها مع الامناء ،
فقال : عليه شاة ( 8 ) .
ولم أعرف مستنده ، ويدفعه الأصل ، وهو الحجة في المسألة ، مضافا إلى
المعتبرة .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الحج ب 28 في الكفارة عن خطأ المحرم ص 434 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ج 3 ص 70 .
( 3 ) المراسم : كتاب الحج في أحكام الخطأ ص 119 .
( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 188 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ج 2 ص 332 ذيل الحديث 2589 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : كتاب الحج ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم ج 5 ص 327 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 271 .
( 8 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 203 .