ولعله للخبر : في رجل قبل امرأته وهو محرم عليه بدنة وإن لم ينزل ( 1 ) .
وإطلاقه ينزل على التقبيل بشهوة ، لما مر ، وهو صريح في لزوم البدنة
مع عدم الامناء .
والحسنة ظاهرة في اشتراطه بالمفهوم الضعيف ، واللازم دفع الظاهر
بالنص .
وضعف السند لعله مجبور بعمل الأكثر ، مع أن ضعفه بسهل - وهو سهل -
وبالبطائني ، وقد ادعى الشيخ إجماع الطائفة على العمل بخبره ( 2 ) .
هذا إن قبلها بشهوة ، وإن قبلها بغير شهوة فشاة ، للحسنة المتقدمة
السالمة عما يصلح للمعارضة ، سوى إطلاق الصحيح وغيره ، وقد مر
اختصاصه بحكم السياق وغيره بالتقبيل بشهوة .
فتلخص مما اخترناه في المسألة واستفدناه من الجمع بين أخبارها أنه لو
قبلها بغير شهوة فشاة مطلقا ، وبشهوة جزور كذلك أمنى أو لا ، وفاقا
للنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والشرائع ( 5 ) والقواعد ( 6 ) والتحرير ( 7 ) والدروس ( 8 ) ،
وفيه التصريح بالتعميم للامناء ، وعدمه في لزوم البدنة .
وفي المسألة أقوال أخر منها لزوم البدنة مطلقا ، كما عن الصدوق ( 9 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 4 ج 9 ص 277 .
( 2 ) لم نعثر عليه في كتبه المتوفرة لدينا ، ولعله في عدة الأصول من الجلد الثاني .
( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 497 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 338 .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 295 .
( 6 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 99 س 11 .
( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 120 س 20 .
( 8 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 98 في تروك الاحرام ج 1 ص 371 .
( 9 ) المقنع : كتاب الحج ص 76 .