تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الاستحباب ، أو تقييد الصدر بالنظر بغير شهوة ، وهو الوجه لرجحان التخصيص على المجاز ، وإن وافق الأصل فلم يبق غير الموثق ، ولا يكافئ ما سبق ، ولذا حمل على السهو . ومن الأصحاب من ألحق نظر معتاد الامناء بالنظر بشهوة ( 1 ) . ولا بأس به ، بل لا إلحاق ، فإنه لا ينفك نظره عن الشهوة .
( ولو مسها ) أي أهله بغير شهوة فلا شئ عليه وإن أمنى بلا خلاف فتوى ونصا . وإن مسها ( بشهوة ف‍ ) عليه ( شاة ) مطلقا ( أمنى أو لم يمن ) وفاقا للأكثر ، للخبر : عن رجل حمل امرأته وهو محرم فأمنى أو أمذى ، قال : إن كان حملها أو مسها بشئ من الشهوة فأمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ فعليه دم يهريقه ، الخبر ( 2 ) . ويعضده إطلاق الصحيح : المحرم يضع يده بشهوة - يعني على امرأته ؟ قال : يهريق دم شاة ، قلت : فإن قبل ؟ قال : هذا أشد ينحر بدنة ( 3 ) . ونحوه الحسن : من مس امرأته بيده وهو محرم على شهوة ، فعليه دم شاة ( 4 ) . خلافا للحلي فخص الشاة بما إذا لم يمن ، وأوجب البدنة مع الامناء . ويمكن الاستدلال له بأنه أفحش من النظر وفيه بدنة ، فهو أولى بها ،
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 145 س 18 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 8 ص 427 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 6 ج 9 ص 275 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 276 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 ج 9 ص 275 .