تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
( ولو أمنى بنظره إلى غير أهله فبدنة إن كان موسرا ، وبقرة إن كان متوسطا ، وشاة إن كان معسرا ) كما في الموثق ( 10 ) ، وعليه الأكثر . خلافا للمقنع فجزور أو بقرة ، وإن لم يجد فشاة ( 2 ) ، للصحيح ( 3 ) . ولبعض المتأخرين فاحتمل الاكتفاء بالشاة مطلقا ( 4 ) ، كما عن ابن حمزة ، حيث لم يذكر هنا إلا الشاة ( 5 ) ، للحسن أو الصحيح : في محرم نظر إلى غيره فأنزل ؟ قال : عليه دم ، لأنه نظر إلى غير ما يحل له ، وإن لم يكن أنزل فليتق ، ولا يعد ، وليس عليه شئ ( 6 ) . وفيهما نظر ، لقبول الخبرين التنزيل على الموثق بحمل ، أو غير التخيير بنحو يجامع الترتيب ، ويقيد الدم الذي هو عبارة عن الشاة بصورة الفقر ، أو يراد منه ما يعم كل من الثلاثة ، وينزل على التفصيل المزبور في الرواية ، جمعا بينها وبين الموثق ، لصراحته بالإضافة إليهما ، وإن قصر سنده عنهما ، لانجباره ، أو اعتضاده بالشهرة العظيمة ، التي تجعلها أقوى من الصحيح بمراتب شتى ، سيما مع اعتضاده هنا بالاحتياط . والمرجع في المفهومات الثلاثة إلى العرف . قيل : فينزل ذلك على الترتيب فيجب البدنة على القادر عليها ، فإن عجز عنها فالبقرة ، وإن عجز
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 272 . ( 2 ) المقنع والهداية : كتاب الحج في الكفارات ص 76 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 8 ص 425 . ( 5 ) نقول : بل لم يذكر الشاة أصلا ، كما عند جماعة منهم كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 407 س 31 ، راجع الوسيلة : كتاب الحج في كفارات الحج ص 166 و 167 ، حيث ذكر البدنة والبقرة فقط . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات الاحرام ح 5 ج 9 ص 273 .