تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
عنها فالشاة ( 1 ) ، وبه قطع الفاضل في الارشاد ( 2 ) والشهيد في الدروس ( 3 ) ، والرواية تدل على الأول . ولعل وجه تنزيلها على ما ذكراه البناء على الغالب من أن شأن المتوسط أن يعجز عن البدنة والفقير عن البقرة . ولا يخلو عن نظر . ثم إن ظاهر الموثق كون الكفارة للنظر لا للامناء ، لما فيه من تعليلها بذلك ، كما مر في الحسن ، لكنه مع ذلك صريح في عدم الكفارة مع عدم الامناء ، وبه يصرف أيضا ظاهر التعليل في الموثق . وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق في الحكم بين ما لو قصد بالنظر الامناء أم لا ، كان النظر بشهوة أم بدونها . خلافا لشيخنا الشهيد الثاني فقيدهما بما إذا لم يقصد به الامناء ، ولا كان من عادته ذلك أيضا قال : وإلا فكالمستمني ( 4 ) . وفيه نظر مر وجهه . فالعمل بإطلاق النص والفتوى هنا أولى . ولم يذكر الماتن ولا الأكثر حكم ما لو عجز عن الشاة ، والظاهر لزوم الصيام ثلاثة أيام ، كما مر من أنه أصل عام ، وحكي القول به هنا عن المفيد ( 5 ) والديلمي ( 6 ) وابن زهرة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) نقلها في مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 145 س 15 . ( 2 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 322 . ( 3 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 98 في تروك الاحرام ج 1 ص 371 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 145 س 17 . ( 5 ) المقنعة : كتاب الحج ب 28 في الكفارة عن خطأ المحرم ص 433 . ( 6 ) المراسم : كتاب الحج في أحكام الخطأ ص 119 . ( 10 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 23 .