بل في التنقيح بعد القدح فيه بوقفه : لكن انجبر روايته بعمل الأصحاب ( 1 ) .
وظاهره دعوى الاجماع ومقتضى الرواية لزوم البدنة للمرأة إذا كانت
محرمة عالمة بإحرام الزوج ، وبمضمونها أفتى الشيخ - رحمه الله ( 2 ) - وجماعة .
وفي المدارك وهو أولى من العمل بها في الحكمين وإطراحها في الآخر ،
كما فعله في الدروس . إلى آخر ما قال ( 3 ) . وهو حسن .
( ومن جامع في إحرام العمرة ) مطلقا ( قبل السعي فعليه بدنة
وقضاء العمرة ) للحسن : في الرجل يعتمر عمرة مفردة فيطوف بالبيت
طواف الفريضة ثم يغشي أهله قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ، قال : قد
أفسد عمرته ، وعليه بدنة ، وعليه أن يقيم بمكة محلا حتى يخرج الشهر الذي
اعتمر فيه ثم يخرج إلى الوقت الذي وقته رسول الله - صلى الله عليه وآله -
لأهل بلاده ، فيحرم منه ويعتمر ( 4 ) . ونحوه الصحيح وغيره ( 5 ) ، لكن في
المجامع قبل الطواف والسعي معا . .
وموردها أجمع العمرة المفردة ، ولذا خصه في التهذيب بها ( 6 ) .
خلافا للأكثر ، فعمموا الحكم للعمرة المتمتع بها أيضا . واستشكل فيه
في القواعد ( 7 ) .
قيل : من التساوي في الأركان وحرمتهن قبل الأداء ، وإنما الاختلاف
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 562 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الحج فيما يجب على المحرم اجتنابه ج 1 ص 318 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 8 ص 422 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 268 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 3 ص 268 - 269 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : في الكفارات ح 25 ج 5 ص 324 .
( 7 ) قواعد الأحكام : في الكفارات ج 1 ص 99 س 7 .