تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
بالاحرام والحرمة والجهل ووجوب البدنة على العاقد ، وإن كان دخول المعقود له بعد الاحلال ، فإن تم الاجماع عليه ، وإلا فالاقتصار على القدر المقطوع به - وهو العلم بالأمرين - لازم ، كما استوجهه بعض الأصحاب ناقلا له عن غيره ( 1 ) .
( وكذا ) عليهما البدنة ( لو كان العاقد محلا على رواية سماعة ) الصحيحة إليه الموثقة به : لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما وهو يعلم أنه لا يحل له ، قال سماعة : فإن دخل بها المحرم ؟ قال : إن كانا عالمين فإن على كل واحد منهما بدنة وعلى المرأة إن كانت محرمة بدنة ، وإن لم تكن محرمة فلا شئ عليها ، إلا أن تكون قد علمت إن الذي تزوجها محرم ، فإن كانت قد علمت ثم تزوجته فعليها بدنة ( 2 ) . فظاهر المتن التوقف في العمل بها ، ولعله لما في المنتهى من أن في سماعة قول ، وعندي في هذه الرواية توقف ( 3 ) . وفي الايضاح الأصح خلافه ، للأصل ، ولأنه مباح بالنسبة إليه ، وتحمل الرواية على الاستحباب ( 4 ) . وفيه نظر ، فإن الراوي ثقة ، وليس يقدح في قبول خبره فساد مذهبه إن قلنا به ، مع أنه قال جماعة : بحسن مذهبه ( 5 ) . والموثق حجة ، سيما وإذا اعتضد بالشهرة العظيمة بين الأصحاب ، على الظاهر المصرح به في عبائر ،
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 21 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 279 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الكفارة ج 2 ص 842 س 13 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 348 . ( 5 ) لم نعثر عليهم .