تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
والاقتصار في الجواب على بيان حكم المسؤول عنه لا يقتضي نفي الحكم عما عداه . ( و ) لذا ( قيل : يكفي في البناء ) الأولى في سقوط الكفارة ففي العبارة تسامح ( مجاوزة النصف ) والقائل الشيخ وجماعة ( 1 ) . وهو في غاية القوة ، لما عرفت ، مضافا إلى تأيده بالخبر : في رجل نسي طواف النساء قال : إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف ( 2 ) . فلا معنى للزوم الكفارة على الفعل المرخص فيه . وضعف الخبر منجبر بموافقة الأصل ، بناء على منع العموم المتقدم .
( ولو عقد محرم لمحرم على امرأة ودخل ) بها ( فعلى كل واحد ) منهما ( كفارة ) بدنة فيما قطع به الأصحاب من غير خلاف ، وفي المدارك أن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه ( 3 ) ، ونحوه غيره ( 4 ) ، معربين عن دعوى الاجماع عليه ، كما عن صريح ابن زهرة ( 5 ) . وهو الحجة ، مضافا إلى فحوى الرواية الآتية . وإطلاق المتن وغيره ، بل الأكثر - كما قيل ( 6 ) - يقتضي تساوي علمهما
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 337 ، ومختلف الشيعة : كتاب الحج في كفارة الاستمتاع ج 4 ص 161 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 58 من أبواب الطواف ح 10 ج 9 ص 469 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 8 ص 421 . ( 4 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في باقي المحظورات ص 621 س 24 ، وكفاية الأحكام : كتاب الحج في باقي المحظورات ص 65 س 14 . ( 5 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 515 س 12 . ( 6 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في محظورات الاحرام ج 1 ص 408 س 11 .