تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
والمنتهى ( 1 ) والتلخيص ( 2 ) والمهذب ( 3 ) ، ولم أعثر على نص على أصل هذه الابدال مطلقا ، وبذلك اعترف جماعة ( 4 ) . وربما استدل لها على التخيير ببعض الصحاح المتقدمة في الوقاع بعد المشعر ، فإن فيه : إن عليه دما يهريقه ، وهو بإطلاقه يشمل البقرة أيضا . وفيه أنه في الأخبار ظاهر في الشاة ، ولو يسلم فيشمل البدنة أيضا . ومقتضى الاطلاق جواز العدول إلى الآخرين مطلقا ، وليس كذلك فإن الترتيب بينها وبين الآخرين ثابت بلا خلاف . ولو سلم فمقتضى الأصول في الجمع بينه وبين الأدلة المتضمنة للبدنة التقييد بها . وأما الاستدلال عليه بالخبر المتقدم بعدهما ثمة المتضمن لقوله : ( إن وقع عليها بشهوة ) إلى آخره فأوضح حالا في الفساد ، غني وجهه عن البيان . وربما استدل على ذلك بالخبر : عن رجل أتى أهله وعليه طواف النساء ، قال : عليه بدنة ، ثم جاء آخر فسأله عنها ؟ فقال : عليه بقرة ، ثم جاء آخر ؟ فقال : عليك شاة ، فقلت بعد ما قاموا : أصلحك الله تعالى كيف قلت : عليه بدنة ؟ فقال : أنت موسر عليك بدنة ، وعلى الوسط بقرة ، وعلى الفقير شاة ( 5 ) . وهو بعد الاغماض عن ضعف السند بالجهالة وعدم انطباقه على القول
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كفارة الوطئ ج 2 ص 839 س 4 . ( 2 ) كما في كشف اللثام : كتاب الحج في كفارة الوطئ ج 1 ص 406 س 38 نقلا عن التلخيص . ( 3 ) المهذب : كتاب الحج في ما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 222 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في ما يلزم المحرم على جناياته ج 8 ص 419 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في ما يلزم المحرم على جناياته ص 620 س 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 265 .
رياض المسائل — صفحة 381 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي