العبارة بزيادة ( ثلاثة أيام ) بعد الصيام : هكذا وردت به الرواية ، وأفتى
به الأصحاب ( 1 ) .
وظاهرهم - كما ترى - الاجماع ، مع أنه لم ينقل في المختلف ولا غيره إلا
عن أبي العلامة والماتن وابن عمه ( 2 ) . وسيأتي الخلاف فيه من الشيخ
والحلي .
نعم أفتى به في القواعد ( 3 ) والارشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ، والشهيدان في
كتبهم ( 6 ) وغيرهم من المتأخرين ، لما مر من الرواية ، وهي موثقة ، بل
قيل : صحيحة .
وفيها : عن رجل محل وقع على أمة له محرمة قال : موسرا أو معسرا ؟
قلت : أجبني فيهما ، قال : أمرها بالاحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل
نفسه ا ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي
له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء
شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ،
فإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ( 7 ) .
ورويت في المحاسن بزيادة ( أو صدقة ) ( 1 ) ، وهي مع اعتبار سندها
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 356 .
( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 4 ص 156 ، وشرائع الاسلام : كتاب الحج
في كفارات الاحرام ج 1 ص 294 ، والجامع للشرائع : كتاب الحج في كفارات الاحرام
ص 188 .
( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 99 س 2 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 322 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 120 س 4 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 105 س 18 ، ومسالك الأفهام : كتاب
الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 144 س 34 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 263 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 263 .