تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
العبارة بزيادة ( ثلاثة أيام ) بعد الصيام : هكذا وردت به الرواية ، وأفتى به الأصحاب ( 1 ) . وظاهرهم - كما ترى - الاجماع ، مع أنه لم ينقل في المختلف ولا غيره إلا عن أبي العلامة والماتن وابن عمه ( 2 ) . وسيأتي الخلاف فيه من الشيخ والحلي . نعم أفتى به في القواعد ( 3 ) والارشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) ، والشهيدان في كتبهم ( 6 ) وغيرهم من المتأخرين ، لما مر من الرواية ، وهي موثقة ، بل قيل : صحيحة . وفيها : عن رجل محل وقع على أمة له محرمة قال : موسرا أو معسرا ؟ قلت : أجبني فيهما ، قال : أمرها بالاحرام أو لم يأمرها أو أحرمت من قبل نفسه ا ؟ قلت : أجبني فيهما ، فقال : إن كان موسرا وكان عالما أنه لا ينبغي له وكان هو الذي أمرها بالاحرام فعليه بدنة ، وإن شاء بقرة ، وإن شاء شاة ، وإن لم يكن أمرها بالاحرام فلا شئ عليه موسرا كان أو معسرا ، فإن كان أمرها وهو معسر فعليه دم شاة أو صيام ( 7 ) . ورويت في المحاسن بزيادة ( أو صدقة ) ( 1 ) ، وهي مع اعتبار سندها
هامش
( 1 ) الروضة البهية : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 356 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 4 ص 156 ، وشرائع الاسلام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 294 ، والجامع للشرائع : كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 188 . ( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 99 س 2 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 322 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 120 س 4 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 105 س 18 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 144 س 34 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 263 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 263 .