تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
فلا وجه لتأمل جماعة من المتأخرين فيما ذكروه ، مع اعترافهم بعموم تلك الأخبار للأمة ( 1 ) . ولا ينافيه إطلاق الرواية ، فإنه بالنسبة إلى المولى خاصة ، وأما بالنسبة إلى حكم الأمة فالرواية مجملة ، لا تعارض لها فيها بشئ بالكلية . ولم يقيد بالفتوى والرواية الجماع بوقت ، فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه ، أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق ، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة والعلم ، كما مر . واحترز ب‍ ( المحرمة بإذنه ) عما لو فعلته بغيره ، فإنه يلغى ، ولا شئ عليهما . وفي إلحاق الغلام المحرم بإذنه بها وجهان ، مضى وجهها مرارا .
( ولو جامع ) المحرم عالما عامدا بعد المشعر ( قبل طواف الزيارة لزمه بدنة ) لاطلاق ما مر من ثبوتها على من جامع بعد المشعر . وإنما ذكر هنا هذا بالخصوص مع دخوله فيما مر للتنبيه على حكم الابدال المشار إليه بقوله : ( فإن عجز ) عنها ( فبقرة أو شاة ) مخيرا بينهما ، كما هنا وفي الشرائع ( 2 ) والقواعد ( 3 ) وغيرهما ، أو مرتبا ، كما في الارشاد ( 4 ) والتحرير ( 5 ) وعن النهاية ( 6 ) والمبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) والتذكرة ( 9 )
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 8 ص 418 . وذخيرة المعاد : كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 619 السطر الأخير . ( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 294 . ( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 99 س 5 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 322 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 119 س 30 . ( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 495 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الحج في كفارة الوطئ ج 1 ص 337 . ( 8 ) السرائر : كتاب الحج في كفارة الوطئ ج 1 ص 550 . ( 9 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في كفارة الوطئ ج 1 ص 357 س 4 .