وفي الخبر : عن رجل وقع على أهله يوم النحر قبل أن يزور قال : إن
كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة ، وإن كان غير ذلك فبقرة أو شاة ( 1 ) . إلى
غير ذلك من الأخبار الآتية .
( ولو استمنى ) أي طلب المني بعبث بيده أو بملاعبة زوجته أو غير
ذلك . والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع مما يأتي مجرد الاستمتاع عن
قصد الامناء ، بخلافه .
وقيده جماعة ومنهم الماتن هنا والفاضل في القواعد ( 2 ) وغيرهما بكونه
( بيده لزمته بدنة حسب ) وفاقا للحلي ( 3 ) وجماعة ، للأصل المؤيد بما في
الصحيحين من عدم القضاء على المجامع فيما دون الفرج مطلقا ولو أمنى ( 4 ) .
وعليه الاجماع في الغنية ( 5 ) ، بل وغيرها أيضا ، بل جعل هذا فخر
الاسلام دليلا مستقلا على هذا القول بعد أن اختاره ، فقال : لأن الجماع
في غير الفرج أشد من الاستمناء ، لتعلق أحكام الزنا به دونه ، وهو
لا يفسد ( 6 ) .
( و ) لكن ( في رواية ) موثقة - عمل بها الشيخ في النهاية ( 7 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 3 ج 9 ص 264 .
( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارة الاستمتاع ج 1 ص 98 س 20 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 552 ، ومدارك الأحكام : كتاب
الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 8 ص 417 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 2 ج 9 ص 262 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج كفارات الاستمتاع ص 514 سطر ما قبل الأخير .
( 6 ) إيضاح الفوائد : كتاب الحج في حكم الاستمتاع ج 1 ص 345 .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 497 .