تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
والمبسوط ( 1 ) وجماعة ، كالقاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) ، بل الأكثر ، كما في التنقيح - في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم بدنة ( وحج من قابل ) ( 4 ) ومال إليها ثاني المحققين ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) قالوا : لعدم معارض لها ، ونحوهم الفاضل المقداد في التنقيح . فقال : بعد الكلام في سندها : لكن قال الإسكافي : هي في حديث الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق - عليه السلام - ، ومسمع ممدوح مدحه الصادق - عليه السلام - ، ملقب بكر دين بكسر الكاف ، فانجبر ضعف الرواية بهذه ، مع أن القائل بها أكثر ، والعمل بها أحوط ( 7 ) ، انتهى . وهو حسن ، فيتعين الخروج بها عن الأصل وما بعده المتقدمين ، سيما مع تأيدها بما في المختلف من أن الاستمناء أقبح من إتيان أهله ، فيكون أولى بالتغليظ ( 8 ) . ومن الصحيح : عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع أن يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي جامع ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 337 . ( 2 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 222 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 116 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272 . ( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 3 ص 347 . ( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ج 1 ص 371 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج ج 1 ص 144 س 33 . ( 7 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 561 . ( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 283 س 3 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 271 .
رياض المسائل — صفحة 376 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي