والمبسوط ( 1 ) وجماعة ، كالقاضي ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) ، بل الأكثر ، كما في
التنقيح - في محرم عبث بذكره فأمنى ، قال : أرى عليه مثل ما على من أتى
أهله وهو محرم بدنة ( وحج من قابل ) ( 4 ) ومال إليها ثاني المحققين ( 5 )
والشهيدان ( 6 ) قالوا : لعدم معارض لها ، ونحوهم الفاضل المقداد في
التنقيح .
فقال : بعد الكلام في سندها : لكن قال الإسكافي : هي في حديث
الكليني عن مسمع بن عبد الملك عن الصادق - عليه السلام - ، ومسمع ممدوح
مدحه الصادق - عليه السلام - ، ملقب بكر دين بكسر الكاف ، فانجبر ضعف
الرواية بهذه ، مع أن القائل بها أكثر ، والعمل بها أحوط ( 7 ) ، انتهى .
وهو حسن ، فيتعين الخروج بها عن الأصل وما بعده المتقدمين ، سيما
مع تأيدها بما في المختلف من أن الاستمناء أقبح من إتيان أهله ، فيكون
أولى بالتغليظ ( 8 ) .
ومن الصحيح : عن الرجل يعبث بأهله وهو محرم حتى يمني من غير جماع
أن يفعل ذلك في شهر رمضان ماذا عليهما ؟ قال : عليهما جميعا الكفارة مثل
ما على الذي جامع ( 9 ) .
هامش
( 1 ) المبسوط : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 337 .
( 2 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 222 .
( 3 ) الوسيلة : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ص 116 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 272 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 3 ص 347 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج ج 1 ص 371 ، ومسالك الأفهام : كتاب الحج ج 1 ص 144 س 33 .
( 7 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 561 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 283 س 3 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 271 .