تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
ففي الصحيح : ويفرق بينهما حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا وعليه الحج من قابل ( 1 ) . ومن الأخبار المتقدمة المتضمنة للتفريق فيهما ، واختلفت هذه الأخبار وغيرها في غاية التفريق . ففي الصحيحين : حتى يبلغ الهدي محله أحدهما في الأداء ، والآخر في القضاء ( 2 ) . وفي آخرين : حتى يقضيا المناسك ويعودا إلى موضع الخطيئة ( 3 ) . وموردهما الاطلاق أو الأداء . ونحوهما الصحيحة المتقدمة ، أعني المقطوعة في القضاء . وفي بعض الأخبار المتقدمة حتى يبلغا مكة وموضع الخطيئة . وفي الصحيح : يفرق بينهما حتى ينفر الناس ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : أرأيت إن أخذا في غير ذلك الطريق إلى أرض أخرى أيجتمعان ؟ قال : نعم ( 4 ) . وفي الموثق المروي عن نوادر البزنطي : يفرق بينهما حتى يقضيا المناسك وحتى يعودا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، قلت : إن أرادا أن يرجعا في غير ذلك الطريق قال : فليجتمعا إذا قضيا المناسك ( 5 ) . والذي يقتضيه النظر في الجمع بين هذه الأخبار حمل تعدد هذه الغايات على تفاوت مراتب الفضل والاستحباب ، فأعلاها الرجوع إلى موضع الخطيئة وإن أحلا وقضيا المناسك قبله ، ثم قضاء المناسك ، ثم بلوغ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 255 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 5 و 12 ج 9 ص 256 و 257 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 و 15 ج 9 ص 257 و 258 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 14 ج 9 ص 258 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 15 ج 9 ص 258 .