تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
ب‍ ( ينبغي ) ، وليس صريحا في المخالفة ، بل ولا ظاهرا ، كما في المختلف ( 1 ) قال : لاستعماله فيهما - أي في الوجوب والاستحباب - كثيرا ، وفيه أيضا الروايات تدل على الأمر بالتفريق ، فإن قلنا الأمر للوجوب كان واجبا ، وإلا فلا ( 2 ) . أقول : وحيث قال : وقلنا بكونه للوجوب تعين الفتوى به ، إذ لا معارض له سوى الأصل ، ويجب الخروج به عنه . ثم إن هذا إن سلكا في القضاء ما سلكاه من الطريق في الأداء ، وإلا فلا افتراق ، كما يستفاد من الشرائع ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) فيما حكي عنه . قيل : ونص عليه الصدوق والشهيد والتحرير والمنتهى ، وهو قريب ( 5 ) ، ويعضده الصحيح والموثق الاتيان قريبا . وأيده في المنتهى بأنهما إذا بلغا موضع الجماع تذكراه فربما دعاهما ألية ( 6 ) ، وليس ذلك في طريق آخر . وا علم أن ظاهر العبارة اختصاص وجوب التفريق بالقضاء ، وأن غايته قضاء المناسك خاصة . والأصح وفاقا لجماعة ومنهم ابن زهرة مدعيا عليه الاجماع عمومه له ( 7 ) ، وللأداء لذلك ، ولاطلاق جملة من الصحاح المستفيضة وغيرها ، بل ظهورها في الأداء ، وصريح بعضها فيه ، وآخر منها فيه وفي القضاء .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 282 س 8 و 9 . ( 2 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 282 س 8 و 9 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 1 ص 294 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في المحرمة الموطوءة ج 1 ص 356 . ( 5 ) كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 406 س 8 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في الكفارة ج 2 ص 837 . ( 7 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 - 515 .
رياض المسائل — صفحة 372 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي