تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
وإن استكرهها فعليه بدنتان ، وعليه الحج من قابل ( 1 ) . ونحوه في تحمل البدنة عنها الخبر المنجبر بالعمل : في محرم واقع أهله ، قال : أتى عظيما ، قال : استكرهها أو لم يستكرهها ، قلت : افتني فيهما جميعا ، فقال : إن استكرهها فعليه بدنتان ، وإن لم يكن استكرهها فعليه بدنة وعليها بدنة ، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتى ينتهيا إلى مكة وعليهما الحج من قابل لا بد منه قال : قلت : فإذا انتهيا إلى مكة فهي امرأته كما كانت ؟ فقال : نعم هي امرأته كما هي ، فإذا انتهيا إلى المكان الذي كان بينهما ما كان افترقا حتى يحلا ، فإذا أحلا فقد انقضى عنهما ، إن أبي كان يقول ذلك ( 2 ) . ونحوهما في ذلك الرضوي : وتلزم المرأة بدنة إذا جامعها الرجل ، فإن أكرهها لزمه بدنتان ، ولم يلزم المرأة شئ ( 3 ) . وفيه أيضا الحكم بالتفريق بينهما ، كالخبر المتقدم ، والصحاح به زيادة عليهما مستفيضة . وإطلاقها كالفتاوى يشمل صورتي الاكراه والمطاوعة . وربما يوجد في بعض الفتاوى تقييده بالمطاوعة . ولا وجه له . نعم في الحسن : عن رجل غشي امرأته وهي محرمة ، قال : جاهلين أو عالمين ؟ قلت : أجبني في الوجهين جميعا ، قال : إن كانا جاهلين استغفرا ربهما ومضيا على حجهما ، وليس عليهما شئ ، وإن كانا عالمين فرق بينهما من المكان الذي أحدثا فيه وعليهما بدنة وعليهما الحج من قابل ، فإذا بلغا
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 ج 9 ص 262 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 2 ج 9 ص 259 . ( 3 ) فقه الإمام الرضا - عليه السلام - : ب 31 في الحج وما يستعمل فيه ص 217 .