تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وإن خصصناه بما إذا لم يكن العمومات معتضدة بالشهرة منعنا التخصيص على هذا التقدير أيضا ، بناء على ما مر من كون التعميم للدبر أشهر ، سيما ونحو هذه الشهرة التي لا يكاد فيها مخالف يعتد به يظهر . فإذا المعتمد ما عليه الأكثر .
ومنها : ما أشار إليه بقوله : ( وهل ) الحجة ( الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم والأول فرضه ) والقائل الشيخ في النهاية ( 1 ) وتبعه جماعة . ( وقيل : الأولى فاسدة والثانية فرضه ) والقائل الحلي ( 2 ) والشيخ في الخلاف ( 3 ) ، كما حكي ، وتبعهما الفاضل في كثير من كتبه ( 4 ) . وربما يستفاد من قوله : ( والأول : هو المروي ) الميل إلى الأول ، وأشار به إلى الصحيح : قلت : فأي الحجتين لهما ؟ قال : الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا والأخرى عليهما عقوبة ( 5 ) . وأيد باستصحاب الصحة ، وبأن الفرض لو كان القضاء لاشترط فيه من الاستطاعة ما اشترط في الأداء . ويضعف الأول بالقطع والاضمار ، ولم يسنده الراوي إلى إمام ، ومع ذلك معارض بالصحيح الصريح : في أن في الرفث فساد الحج ( 6 ) . ومضمونه مشهور بين الأصحاب ، حتى استدل به الحلي ( 7 )
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج ب 6 ما يلزم المحرم من جنايته ج 1 ص 494 . ( 2 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم من جناياته ج 1 ص 550 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج : م 200 ج 2 ص 364 . ( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 282 س 4 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 9 ج 9 ص 257 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 8 ج 9 ص 257 . ( 7 ) السرائر : كتاب الحج فيما يلزم المحرم من جناياته ج 1 ص 550 .
رياض المسائل — صفحة 366 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي