تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
المستفيضة وغيرها ، الدالة عليه عموما وخصوصا . ففي الصحيح : إذا وقع الرجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل أن يأتي مزدلفة فعليه الحج من قابل ( 1 ) . وفيه : عن رجل محرم وقع على أهله ، فقال : إن كان جاهلا فليس عليه شئ ، وإن لم يكن جاهلا فإن عليه أن يسوق بدنة ويفرق بينهما ، حتى يقضيا المناسك ويرجعا إلى المكان الذي أصابا فيه ما أصابا ، وعليهما الحج من قابل ( 2 ) . خلافا للمفيد ( 3 ) والديلمي ( 4 ) والحلبي ( 5 ) فخصوه بمورد الوفاق ، لحديث أن الحج عرفة ( 6 ) . وهو ضعيف سندا ودلالة ، ومعارض بأجود منه بحسبهما . فليحمل على أن المراد كونه أعظم الأركان . قيل : وكذا قوله - عليه السلام - : من وقف بعرفة فقد تم حجه إن سلم يحتمل أنه يكفي إدراكه ، ويفيد أنه قارب التمام ، كقوله - عليه السلام - : إذا رفع الإمام رأسه من السجدة الأخيرة فقد تمت صلاته ( 7 ) . ويمكن الحمل على التقية ، لما عن التذكرة من قول العامة بفوت الحج عمن فات عرفة مطلقا ولو وقف بمزدلفة ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 2 ج 9 ص 255 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب كفارات الاستمتاع ح 1 و 2 ج 9 ص 255 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الحج باب الكفارة عن خطأ المحرم ص 433 . ( 4 ) المراسم : كتاب الحج في أحكام الحج ص 118 . ( 5 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج في كفارة ما يأتيه المحرم ص 203 . ( 6 ) عوالي اللآلي : ح 5 ج 2 ص 236 . ( 7 ) قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 405 س 23 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في الوقوف بعرفات ج 1 ص 373 س 18 .