( الثالث : في ) بيان ما يترتب على ( باقي المحظورات ) التي يترتب
عليها الكفارة .
( وهي تسعة ) .
الأول : ( الاستمتاع بالنساء ) وما يلحق به .
( ف ) اعلم أن ( من جامع أهله قبل ) إدراك ( أحد الموقفين ) من
عرفة ومشعر ( قبلا أو دبرا عامدا ) للجماع ذاكرا للاحرام ( عالما
بالتحريم أتم حجه ، ولزمه بدنة ، والحج من قابل فرضا كان حجه )
أي الذي أفسده ( أو نفلا ) وجوبا في جميع ذلك ، باجماع العلماء عليه في
الجملة ، كما في كلام جماعة ( 1 ) ، والصحاح به مع ذلك مستفيضة ، ولكن
اختلفوا في أمور :
منها : ما في العبارة من تعميم الحكم للوقاع قبل المشعر بعد الاتفاق على
ثبوته له قبل عرفة ، فالأكثر على العموم ومنهم السيدان في الرسية ( 2 )
والانتصار ( 3 ) والغنية ( 4 ) والقاضي في الجواهر ( 5 ) وجمل العلم والعمل ( 6 ) ،
مدعين الاجماع عليه ، كالشيخ ( 7 ) فيما حكي .
وهو الأظهر ، لاستفاضة نقل الاجماع عليه ، مضافا إلى الصحاح
هامش
( 1 ) منهم صاحب المدارك : كتاب الحج في باقي المحظورات ج 8 ص 407 ، ومفاتيح الشرائع : كتاب
الحج ج 365 في حكم من واقع في احرام الحج والعمرة ج 1 ص 327 .
( 2 ) المسائل الرسية ( رسائل الشريف المرتضى ) : ج 3 ص 334 .
( 3 ) الإنتصار : كتاب الحج ص 96 .
( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج ص 514 س 27 .
( 5 ) جواهر الفقه : كتاب الحج م 159 ص 45 .
( 6 ) الظاهر أنه شرح جمل العلم والعمل : كتاب الحج فيما يفسد الحج ص 235 .
( 7 ) الخلاف : كتاب الحج م 200 ج 2 ص 364 .