وقيل : نعم ، لأن ارساله في معنى اتلافه ( 1 ) .
وهو مشكل فيما إذا كان مأيوسا عن عوده إلى الصحة لما في حفظه ومؤنته
من الحرج البين وإن كان أحوط .
( وفي تحريم حمام الحرم ) ، على المحل ( في الحل ) كما عن النهاية ( 2 )
والتهذيب ( 3 ) وحج المبسوط ( 4 ) والتحرير ( 5 ) والتذكرة ( 6 ) والمنتهى ( 7 ) وفي
المسالك ( 8 ) والمدارك ( 9 ) وغيرهما ، أم العدم ، كما عن صيد الخلاف ( 10 )
والمبسوط ( 11 ) والسرائر ( 12 ) .
( تردد ) من عموم ما ورد في تحريم صيد الحرم .
وخصوص الصحيح : لا يصاد حمام الحرم حيث كان إذا علم أنه من
حمام الحرم ( 13 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 183 .
( 2 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 482 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 25 من أبواب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه ج 5 ذيل حديث 121
ص 348 .
( 4 ) المبسوط : كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 341 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 112 س 20 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 1 ص 331 س 27 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تروك الاحرام ج 2 ص 806 س 25 .
( 8 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 142 س 16 .
( 9 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 386 .
( 10 ) الخلاف : كتاب الصيد والذباحة م 29 ج 3 ص 251 .
( 11 ) المبسوط : كتاب الصيد والذبائح ج 6 ص 275 .
( 12 ) السرائر : كتاب الصيد والذبائح ج 3 ص 87 .
( 13 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 203 .