والقوي : عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحل على غصن منها
طير رماه رجل فصرعه ، قال : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم ( 1 ) .
ويرشد إليه الصحيح : عن شجرة أصلها في الحل وفرعها في الحرم ،
قال : حرام أصلها ، لمكان فرعها ( 2 ) .
( ومن أدخل صيدا في الحرم وجب عليه إرساله ، ولو تلف في
يده ضمنه . وكذا لو أخرجه ) من الحرم ( فتلف قبل الارسال ) كل
ذلك بالاجماع الظاهر المصرح به في بعض العبائر في الأول ، والصحاح
المستفيضة وغيرها من المعتبرة .
ففي الصحيح : عن الصيد يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو
حي ، قال : إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا يشترين في
الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل ، ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا ، فلا بأس
به ، للحلال ( 3 ) .
وفيه : عن رجل أهدي له حمام أهلي جئ به وهو في الحرم ، فقال : إن
هو أصاب منه شيئا فليتصدق بثمنه نحوا مما كان يسوى في القيمة ( 4 ) .
وفي الحسن : عن رجل أصاب ظبيا فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ،
فقال : إن كان حين أدخله خلي سبيله فلا شئ عليه ، فإن أمسكه حتى
مات فعليه الفداء ( 5 ) .
وهو يعم ما لو تلف في يده في الحرم أو خارجه .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 90 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 177 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 90 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 177 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 6 ج 9 ص 205 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 200 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 231 .