تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
وفي الخبر : إذا أدخلت الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس لك أن تخرجه ( 1 ) .
( ولو كان طائرا مقصوصا حفظه ) وجوبا ( حتى يكمل ريشه ثم أرسله ) بغير خلاف أجده ، وبه صرح في الذخيرة ( 2 ) ، للمعتبرة وفيها الصحاح وغيرها . ففي الصحيح : فيمن أصاب طيرا في الحرم إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستو نتفه وأطعمه وأسقاه ، فإذا استوى جناحه خلي عنه ( 3 ) . وفيه : في رجل أهدي إليه حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ، فقال : إن كان مستويا خلت سبيله ، وإن كان غير ذلك أحسنت إليه ، حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله ( 4 ) . ونحوهما آخر ( 5 ) . والخبران ، ويستفاد منهما جواز إيداعه من مسلم ولو امرأة ، كما في أحدهما مع التقييد بلا بأس بها ( 6 ) ، ولذا اعتبر الفاضل العدالة فيه في المنتهى ( 7 ) . وذكر جماعة أنه لو أرسله قبل ذلك ضمنه مع تلفه أو اشتباه حاله ، لأن ذلك بمنزلة الاتلاف . وهل يلحق بالطائر ما يشابهه كالفرخ ؟ قيل : لا ، لعدم النص ( 8 ) ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 205 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الكفارات ص 617 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 12 ج 9 ص 199 و 201 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 1 و 12 ج 9 ص 199 و 201 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 10 و 13 ج 9 ص 200 - 201 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب كفارات الصيد ح 10 و 13 ج 9 ص 200 - 201 . ( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تحريم أكل الصيد ج 2 ص 806 . ( 8 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 386 .