الحرم هو الذي إفادة الحرمة والأمن ، وللاجماع ، كما في ظاهر المدارك ( 1 )
والذخيرة ( 2 ) ، وصريح المحكي عن المنتهى ( 3 ) والتذكرة ( 4 ) .
قيل : وعن أحمد في رواية لا ضمان ، ومنه أن يرميه وهما في الحل
ودخل الصيد في الحرم ثم أصابه السهم ، كما في التذكرة ( 5 ) .
وأما الثاني : فللاجماع ، كما في الكتب المتقدمة ، والحسن ، بل
الصحيح : في ذلك فقال : عليه الجزاء ، لأن الآفة جاءت الصيد من ناحية
الحرم ( 6 ) .
قيل : ولم يضمن الشافعي والثوري وأبو ثور وابن المنذر وأحمد في
رواية ( 7 ) .
وأما الثالث : فللاجماع ، كما عن الخلاف ( 8 ) والجواهر ( 9 ) ، وتغليب
الحرام .
وأما الباقيان : فللاجماع ، كما عنهما في الأول ، وعن التذكرة ( 10 )
والمنتهى ( 11 ) في العكس ، وتغليب الحرام .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج موجبات الضمان ج 8 ص 382 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الكفارات ص 617 س 6 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في تحريم أكل الصيد ج 2 ص 807 س 6 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 331 س 31 .
( 5 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 402 س 28 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 229 .
( 7 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 402 س 29 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الحج م 289 ج 2 ص 412 .
( 9 ) جواهر الفقه : كتاب الحج م 168 ص 46 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 331 س 31 .
( 11 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 806 السطر الأخير .