الجزاء صريحا ، ولا يجزئ فيه شئ من ذلك .
نعم الموجود في التهذيب ليس عليه شئ ( 1 ) ، وهو وإن قبل الحمل
بذلك ، ( 2 ) ، إلا أن رواية الشيخين السابقين لها - كما مضى من التصريح
بلفظ الجزاء - يعينان كونه المراد بالشئ هنا وليس في تحريم لحمه ، كما في
الحسن ( 3 ) ، وعن الشيخ في الكتب المتقدمة ( 4 ) والقاضي ( 5 ) وابن سعيد ( 6 ) ،
بل في المسالك أنه ميتة على القولين ( 7 ) .
وظاهره دعوى اتفاقهما عليه تأييد للقول بالحرمة في المسألة المتقدمة وإن
توهمه بعض الأجلة ( 8 ) .
هذا مع أنه ليس في الموثقة ذكر موت الصيد في الحرم ( 9 ) ، كما ذكره
الفاضلان ( 10 ) ، بل هي مطلقة ، كالتهذيب ( 11 ) والاستبصار ( 12 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه ح 165 ج 5 ص 360 .
( 2 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 402 س 16 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه ح 163 ج 5 ص 359 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم ذيل حديث 161 ج 5 ص 359 ، والنهاية
ونكتها : كتاب الحج في كفارة الصيد ج 1 ص 491 ، والمبسوط : كتاب الحج فيما يلزم المحرم من
الكفارة ج 1 ص 343 .
( 5 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 228 .
( 6 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج في كفارات ومحظورات الاحرام ص 192 - 193 .
( 7 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في صيد الحرم ج 1 ص 142 س 2 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الحج البحث الرابع في صيد الحرم ج 15 ص 304 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 224 .
( 10 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في صيد الحرم ج 1 ص 291 ، وقواعد الأحكام : كتاب الحج في
اللواحق ج 1 ص 97 س 20 .
( 11 ) تهذيب الأحكام : ب 25 في الكفارة عن خطأ المحرم ح 164 ج 5 ص 360 .
( 12 ) الاستبصار : كتاب الحج ب 132 في من رمى صيدا يؤم الحرم ح 3 ج 2 ص 206 .