ضعيف .
ولو اشترك جماعة محلون في قتله ففي وجوب القيمة على كل واحد منهم
وعلى جميعهم قيمة واحدة وجهان ، أجودهما الثاني ، وفاقا للمحكي عن
الشيخ ( 1 ) وغيره ، لأصالة البراءة ، وحرمة القياس على المحرمين .
خلافا لشيخنا في المسالك ( 2 ) فالأول ، ولا ريب أنه أحوط .
ثم في المسالك وكما يحرم على المحل قتل الصيد في الحرم يحرم عليه
أسبابه من الدلالة والإعانة وغيرهما .
( وهل يحرم ) على المحل رمي الصيد ( وهو ) أي الصيد ( يؤم
الحرم ) ويقصده ؟ قولان ، للشيخ في التهذيب ( 3 ) والنهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 )
فالتحريم ، وفي الاستبصار فالكراهة ( 6 ) ، وحكي عن الحلي ( 7 ) والصدوق في
الفقيه ( 8 ) ، وهو خيرة أكثر المتأخرين ، بل عامتهم .
وفي قوله : ( الأشهر الكراهة ) ونحوه قول الفاضل المقداد ( 9 ) في الشرح
دلالة على شهرته بين القدماء أيضا ، وبذلك يوهن الاجماع المنقول عن
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج ، في صيد الحرم ج 8 ص 378 ، والمبسوط : كتاب الحج في ذكر ما
يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 346 .
( 2 ) المسالك : كتاب الحج في الضمانات ج 1 ص 141 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : ب 25 من أبواب الكفارة عن خطأ المحرم وتعديه ج 5 ص 359 ذيل حديث
161 .
( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في كفارة الصيد ج 1 ص 490 - 491 .
( 5 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 343 .
( 6 ) الاستبصار : ب 132 في من رمى صيدا يؤم الحرم ذيل الحديث 4 ج 2 ص 206 .
( 7 ) السرائر : كتاب الحج في ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 566 .
( 8 ) من لا يحضره الفقيه : باب تحريم صيد الحرم وحكمه ح 2361 ج 2 ص 260 .
( 9 ) التنقيح الرائع : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 1 ص 553 .