تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
والعلل كذلك باختلاف ما يسير . وفيه : عن رجل رمى صيدا في الحل وهو يؤم الحرم فيما بين البريد والمسجد فأصابه في الحل فمضى برميته حتى دخل الحرم فمات من رميته هل عليه جزاء ؟ فقال : ليس عليه جزاء إنما مثل ذلك مثل من نصب شركا في الحل إلى جانب الحرم فوقع فيه صيد فاضطرب حتى دخل الحرم فمات فليس عليه جزاؤه ، لأنه نصب حيث نصب ، وهو له حلال ، ورمى حيث رمى ، وهو له حلال ، فليس عليه فيما كان بعد ذلك شئ ( 1 ) . والرواية الثانية الموثقة المتقدمة ، وعمل بها الشيخ في الكتب المتقدمة ، وكذا المهذب ( 2 ) والاصباح ( 3 ) والجامع ( 4 ) فيما حكي عنهم ، والفاضلان في الشرائع ( 5 ) والقواعد ( 6 ) ، لكن على تردد . ولا وجه له ، لفقد التكافؤ بين الروايتين سندا ودلالة ، لاحتمال الموثقة الحمل على الاستحباب ، وهو أولى من حمل الصحيحة على نفي المؤاخذة ، كما في الاستبصار ، قال : لأنه مكروه أو أنه ليس عليه عقاب ، لكونه ناسيا أو جاهلا ( 7 ) ، وذلك لأن الموجود فيها على رواية الفقيه ( 8 ) والكافي ( 9 ) نفي
هامش
( 1 ) العلل : ب 210 من نوادر العلل ح 8 ج 2 ص 454 . ( 2 ) المهذب : كتاب الحج ج 1 ص 228 . ( 3 ) كما في كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 402 س 8 . ( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج باب كفارات محظورات الاحرام ص 192 - 193 . ( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في صيد الحرم ج 1 ص 291 . ( 6 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج البحث في اللواحق ج 1 ص 97 س 20 . ( 7 ) الاستبصار : كتاب الحج ب 132 في من رمى صيدا يؤم الحرم ذيل الحديث 4 ص 207 . ( 8 ) الفقيه : باب تحريم صيد الحرم وحكمه ح 2361 ج 2 ص 260 . ( 9 ) الكافي : كتاب الحج في صيد الحرم وما تجب فيه الكفارة ح 12 ج 4 ص 234 .