تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦
الصيد في الأخيرين ( 1 ) . وهو كما ترى . ويمكن أن يمنع الشهادة ، بناء على المختار من أن العبرة بعموم اللفظ . والجواب : لا خصوص المحل والسؤال . وعليه ، فيدخل في عمومها الشاة الواجبة بغيره من المحظورات . فتأمل .
( ويلحق بهذا الباب مسائل ) : الأولى : في بيان ( صيد الحرم ، وهو ) أي الحرم ( بريد ) أربعة فراسخ ( في بريد ) مثلها ، بلا خلاف فيه بين المسلمين على الظاهر ، كما في الذخيرة . وفيها : أنه محدود بعلامات هناك ، وقد مر في بحث القبلة ما يدل عليه ، ورواه الشيخ في الموثق : حرم الله تعالى حرمة بريدا في بريدان يختلا خلاه ويعضد ( 2 ) ، وقد مر في بحث شجر الاحرام ( 3 ) . إذا عرفت ذلك ( ف‍ ) اعلم أن ( من قتل فيه صيدا ضمنه ) بقيمته مطلقا ( ولو كان محلا ) ويزيد عليه الفداء على التفصيل الذي مضى لو كان محرما . والمقصود بالبحث هنا المحل خاصة ، وقد مر من الأخبار ما يدل عليه ، وهي صريحة في أن اللازم عليه إنما هو القيمة ، كما ذكرنا ، وفاقا للأكثر ، بل قيل : إنه اجماع ، كما في المدارك ( 4 ) . خلافا للمحكي فيه ، وفي غيره عن . الشيخ فقال : عليه دم ( 5 ) . وهو
هامش
( 1 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 40 . ( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الكفارات ص 616 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب المزار وما يناسبه ح 5 ج 10 ص 285 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صيد الحرم ج 8 ص 377 . ( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 278 س 10 .