الصيد في الأخيرين ( 1 ) . وهو كما ترى .
ويمكن أن يمنع الشهادة ، بناء على المختار من أن العبرة بعموم اللفظ .
والجواب : لا خصوص المحل والسؤال .
وعليه ، فيدخل في عمومها الشاة الواجبة بغيره من المحظورات . فتأمل .
( ويلحق بهذا الباب مسائل ) :
الأولى : في بيان ( صيد الحرم ، وهو ) أي الحرم ( بريد ) أربعة
فراسخ ( في بريد ) مثلها ، بلا خلاف فيه بين المسلمين على الظاهر ، كما
في الذخيرة .
وفيها : أنه محدود بعلامات هناك ، وقد مر في بحث القبلة ما يدل
عليه ، ورواه الشيخ في الموثق : حرم الله تعالى حرمة بريدا في بريدان يختلا
خلاه ويعضد ( 2 ) ، وقد مر في بحث شجر الاحرام ( 3 ) .
إذا عرفت ذلك ( ف ) اعلم أن ( من قتل فيه صيدا ضمنه ) بقيمته
مطلقا ( ولو كان محلا ) ويزيد عليه الفداء على التفصيل الذي مضى لو
كان محرما .
والمقصود بالبحث هنا المحل خاصة ، وقد مر من الأخبار ما يدل عليه ،
وهي صريحة في أن اللازم عليه إنما هو القيمة ، كما ذكرنا ، وفاقا للأكثر ،
بل قيل : إنه اجماع ، كما في المدارك ( 4 ) .
خلافا للمحكي فيه ، وفي غيره عن . الشيخ فقال : عليه دم ( 5 ) . وهو
هامش
( 1 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 40 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الحج في الكفارات ص 616 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب المزار وما يناسبه ح 5 ج 10 ص 285 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في صيد الحرم ج 8 ص 377 .
( 5 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ص 278 س 10 .