المقطوع بها ، حتى ترد ، أو يتردد فيها ، كما هو ظاهر الماتن في الشرائع ( 1 )
والفاضل في القواعد ( 2 ) ، ولذا عدل الماتن عنه إلى الفتوى بها هنا .
وهو أولى ، إلا أنه ليس فيها ( إن صام الثلاثة أيام في الحج ) في النسخ
المروية في التهذيب عنه ، ولا ظفرنا بخبر آخر فيه ذلك ، وبذلك صرح
جماعة ( 3 ) ، ولكن ذكره الماتن في الكتابين والفاضل في القواعد والتذكرة
- كما قيل - وفي المنتهى والمختلف ( 4 ) .
فالحكم بذلك مشكل ، بل المتجه الاطلاق ، كما في التحرير ( 5 ) . ولكن
ما هنا من التقييد بالحج أحوط .
ثم إنه ليس في الرواية أيضا إضافة الكفارة إلى الصيد ، بل هي
مطلقة ، لكن سياقها ظاهر في كفارته خاصة ، فإن فيها كل من أصاب
شيئا فداؤه بدنة ، وإن عجز عنها أطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين مدا ،
فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة
فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن عجز صام تسعة أيام ، ومن كان
عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( 6 ) .
وبشهادة السياق بذلك صرح جماعة ( 7 ) ، قال بعضهم : للنص على
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في التوابع ج 1 ص 193 .
( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 98 س 12 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في توابع الصيد ج 8 ص 406 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في
كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 38 .
( 4 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 39 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 119 س 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في توابع الصيد ج 8 ص 406 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في
كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 40 .