تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
المقطوع بها ، حتى ترد ، أو يتردد فيها ، كما هو ظاهر الماتن في الشرائع ( 1 ) والفاضل في القواعد ( 2 ) ، ولذا عدل الماتن عنه إلى الفتوى بها هنا . وهو أولى ، إلا أنه ليس فيها ( إن صام الثلاثة أيام في الحج ) في النسخ المروية في التهذيب عنه ، ولا ظفرنا بخبر آخر فيه ذلك ، وبذلك صرح جماعة ( 3 ) ، ولكن ذكره الماتن في الكتابين والفاضل في القواعد والتذكرة - كما قيل - وفي المنتهى والمختلف ( 4 ) . فالحكم بذلك مشكل ، بل المتجه الاطلاق ، كما في التحرير ( 5 ) . ولكن ما هنا من التقييد بالحج أحوط . ثم إنه ليس في الرواية أيضا إضافة الكفارة إلى الصيد ، بل هي مطلقة ، لكن سياقها ظاهر في كفارته خاصة ، فإن فيها كل من أصاب شيئا فداؤه بدنة ، وإن عجز عنها أطعم ستين مسكينا ، لكل مسكين مدا ، فإن عجز صام ثمانية عشر يوما ، ومن كان عليه شئ من الصيد فداؤه بقرة فعجز عنها أطعم ثلاثين مسكينا ، فإن عجز صام تسعة أيام ، ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ( 6 ) . وبشهادة السياق بذلك صرح جماعة ( 7 ) ، قال بعضهم : للنص على
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في التوابع ج 1 ص 193 . ( 2 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 98 س 12 . ( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في توابع الصيد ج 8 ص 406 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 38 . ( 4 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 39 . ( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 119 س 4 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب كفارات الصيد ح 11 ج 9 ص 186 . ( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في توابع الصيد ج 8 ص 406 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 40 .