تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
العمرة المبتولة ، وفي روض الجنان ( 1 ) على جوازه وأطلق ، وفي الكافي ( 2 ) على أن العمرة المتمتع بها كالمبتولة في ذبح جزاء الصيد بمكة ، وفي السرائر ( 3 ) والوسيلة ( 4 ) وفقه القرآن ( 5 ) للراوندي وظاهر الخلاف ( 6 ) أنها كالحج في ذبحه بمنى . ويدل على الحكم في جزاء الصيد مع ما سمعت الصحيح : من وجب عليه فداء صيد أصابه محرما ، فإن كان حاجا نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمرا نحره بمكة قبالة الكعبة ( 7 ) . والخبر : في المحرم إذا أصاب صيدا فوجب عليه الهدي فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة نحر بمكة ، وإن شاء تركه إلى أن يقدم فيشتريه فإنه يجزي عنه ( 8 ) . يعني - وهو أعلم بما ذكره الشيخ - من أنه لا يجب الشراء من حيث صادوا السياق إلى مكة أو منى ، وإن كان أفضل . وأوجبه الحلبيان ( 9 ) ، للصحيح المقطوع : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد ( 10 ) .
هامش
( 1 ) روض الجنان : في تفسير الآية 95 من سورة المائدة ج 4 ص 333 . ( 2 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 206 . ( 3 ) السرائر : كتاب الحج في باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 564 . ( 4 ) الوسيلة : كتاب الحج في بيان الكفارات ص 171 . ( 5 ) فقه القرآن : كتاب الحج في ما يجب على المحرم ج 1 ص 309 . ( 6 ) الخلاف : كتاب الحج م 344 ج 2 ص 444 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 245 . ( 8 ) تهذيب الأحكام : ب 25 من أبواب الكفارة عن خطأ ح 213 ج 5 ص 373 . ( 9 ) الكافي في الفقه : كتاب الحج ص 206 ، والغنية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الحج في الذبح ص 520 س 2 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 51 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 247 .
رياض المسائل — صفحة 342 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي