لإعانته ؟ المحرم على أكله .
وفحوى ما دل على ثبوته على المحل وإن كان صحيحا فدفعه إلى المحرم
كذلك كان مسببا للكسر ، فعليه ما عليه إن باشره ، وإن كسره بنفسه
فعليه فداء الكسر .
قيل : وكان الطبخ مثله ثم عليه ، لدفعه إلى الآكل الدرهم ، وإن
اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شئ ، كما لا شئ على من اشترى
غير البيض من صيد أو غيره ، وإن أساء وأثم ، للأصل ، وبطلان القياس
ومنع الأولوية ( 1 ) .
( الرابعة : لا يملك المحرم صيدا ) باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا اتهاب ،
ولا غير ذلك من ميراث ، ووصية ، وصلح ، ووقف ، وشبهها إن كان
( معه ) في الحل أو الحرم ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي
الشرائع ( 2 ) والقواعد ( 3 ) ونحوها .
قيل : لعموم الآية ، ولما عرفت من زوال ملكه عنه بالاحرام ، فعدم
التملك أولى ، وضعفهما ظاهر مما مضى ، نعم إن ثبت الاجماع على زوال
الملك قوي العدم ( 4 ) .
( ويملك ما ليس معه ) كما لا يزول ملكه عما ليس معه .
ولا يجب إرساله ، للأصل من غير معارض ، لكن عموم الآية معارض
إن استند إليه فيما معه .
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب الكشف : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 36 .
( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في التوابع ج 1 ص 293 .
( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 98 .
( 4 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 401 س 25 .