تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
لإعانته ؟ المحرم على أكله . وفحوى ما دل على ثبوته على المحل وإن كان صحيحا فدفعه إلى المحرم كذلك كان مسببا للكسر ، فعليه ما عليه إن باشره ، وإن كسره بنفسه فعليه فداء الكسر . قيل : وكان الطبخ مثله ثم عليه ، لدفعه إلى الآكل الدرهم ، وإن اشتراه المحرم لنفسه لم يكن عليه للشراء شئ ، كما لا شئ على من اشترى غير البيض من صيد أو غيره ، وإن أساء وأثم ، للأصل ، وبطلان القياس ومنع الأولوية ( 1 ) .
( الرابعة : لا يملك المحرم صيدا ) باصطياد ، ولا ابتياع ، ولا اتهاب ، ولا غير ذلك من ميراث ، ووصية ، وصلح ، ووقف ، وشبهها إن كان ( معه ) في الحل أو الحرم ، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع ( 2 ) والقواعد ( 3 ) ونحوها . قيل : لعموم الآية ، ولما عرفت من زوال ملكه عنه بالاحرام ، فعدم التملك أولى ، وضعفهما ظاهر مما مضى ، نعم إن ثبت الاجماع على زوال الملك قوي العدم ( 4 ) . ( ويملك ما ليس معه ) كما لا يزول ملكه عما ليس معه . ولا يجب إرساله ، للأصل من غير معارض ، لكن عموم الآية معارض إن استند إليه فيما معه .
هامش
( 1 ) القائل هو صاحب الكشف : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 404 س 36 . ( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في التوابع ج 1 ص 293 . ( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 98 . ( 4 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 401 س 25 .