تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
النسيان والعكس بلا خلاف ، كما قيل ( 1 ) . وفي الاحرامين مطلقا لعامين مطلقا ولو قربت الجنايتان فيهما زمانا لعام واحد لم يرتبط أحدهما بالآخر أو ارتبطا ، كإحرام العمرة المتمتع بها مع حجها ، على إشكال في الأخير ، ولكن الأحوط ، بل الأقوى التكرار فيه أيضا .
( الثالثة : لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن ) المحرم ( كل بيضة ) أكلها ( بشاة ، وضمن المحل عن كل بيضه درهما ) كما في الصحيح ( 2 ) ، ولا خلاف فيه أجده ، وفي المسالك الاتفاق عليه ( 3 ) . ولم يفرق فيه ولا في الفتاوي بين كون المشتري أو الأكل في الحل أو الحرم ، وفي المسالك أنه في الحل ( 4 ) . فعلى الأكل في الحرم المضاعفة ، وعلى المشتري فيه أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة ، ولا بأس بالأخير احتياطا ، وبالأول فتوى ، وجمعا بين الصحيح وما دل على المضاعفة على المحرم في الحرم ، لعدم التعارض بينهما . ومنه يتوجه ما قيل من أن الشاة فداء الأكل خاصة ، فلو انضم إليه الكسر لزم أيضا الارسال إن لم يتحرك الفرخ . وهل الأخذ بغير شراء كالشراء احتمال قريب ، وإن كان المشتري أيضا محرما وكان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه إلا درهم ،
هامش
( 1 ) القائل هو الفاضل المقداد في تنقيحه : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 1 ص 548 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 252 . ( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في توابع الصيد ج 1 ص 143 س 4 . ( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في توابع الصيد ج 1 ص 143 س 8 .