النسيان والعكس بلا خلاف ، كما قيل ( 1 ) .
وفي الاحرامين مطلقا لعامين مطلقا ولو قربت الجنايتان فيهما زمانا لعام
واحد لم يرتبط أحدهما بالآخر أو ارتبطا ، كإحرام العمرة المتمتع بها مع
حجها ، على إشكال في الأخير ، ولكن الأحوط ، بل الأقوى التكرار فيه
أيضا .
( الثالثة : لو اشترى محل بيض نعام لمحرم فأكله المحرم ضمن )
المحرم ( كل بيضة ) أكلها ( بشاة ، وضمن المحل عن كل بيضه
درهما ) كما في الصحيح ( 2 ) ، ولا خلاف فيه أجده ، وفي المسالك الاتفاق
عليه ( 3 ) .
ولم يفرق فيه ولا في الفتاوي بين كون المشتري أو الأكل في الحل أو
الحرم ، وفي المسالك أنه في الحل ( 4 ) .
فعلى الأكل في الحرم المضاعفة ، وعلى المشتري فيه أكثر الأمرين من
الدرهم والقيمة ، ولا بأس بالأخير احتياطا ، وبالأول فتوى ، وجمعا بين
الصحيح وما دل على المضاعفة على المحرم في الحرم ، لعدم التعارض بينهما .
ومنه يتوجه ما قيل من أن الشاة فداء الأكل خاصة ، فلو انضم إليه
الكسر لزم أيضا الارسال إن لم يتحرك الفرخ .
وهل الأخذ بغير شراء كالشراء احتمال قريب ، وإن كان المشتري
أيضا محرما وكان مكسورا أو مطبوخا أو فاسدا لم يكن عليه إلا درهم ،
هامش
( 1 ) القائل هو الفاضل المقداد في تنقيحه : كتاب الحج في أحكام الصيد ج 1 ص 548 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 57 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 252 .
( 3 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في توابع الصيد ج 1 ص 143 س 4 .
( 4 ) مسالك الأفهام : كتاب الحج في توابع الصيد ج 1 ص 143 س 8 .