تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
اختصاص الفتاوى بالجمع ، وإنما يعطيه ظاهر قولهم : فعن كل حمامة شاة ، وهو لا يعنيه . وأما بحسب اللغة فالمحققون على أنها اسم جنس ، ولا بعد في تساوي التنفير والاتلاف ( 1 )
( ( 2 ) ولو أوقد جماعة نارا فاحترق فيها حمامة أو شبهها ) من الصيد ( لزمهم فداء ) واحد إذا لم يقصدوا بالايقاد وقوعها فيها واصطيادها . ( ولو قصدوا ) به ( ذلك لزم كل واحد منهم فداء ) كامل بغير خلاف ، للصحيح ( 3 ) . الايقاد حال الاحرام قبل دخول الحرم . وألحق جماعة بذلك المحل في الحرم بالنسبة إلى لزوم القيمة ، أعني الدرهم ، وصرحوا باجتماع الأمرين على المحرم في الحرم ( 4 ) . وهو جيد مع القصد إلى الاصطياد ، ومشكل مع العدم ، لانتفاء النص . ولو اختلفوا في القصد وعدمه بأن قصد بعض دون بعض اختص كل بحكمه ، فيجب على كل من القاصدين فداء ، وعلى من لم يقصد فداء واحد . ولو كان غير القاصد واحدا فإشكال ينشأ من مساواته القاصد ، مع أنه أخف منه حكما . واحتمل جماعة وفاقا للدروس مع اختلافهم أن يجب على من لم يقصد
هامش
( 1 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 400 س 5 . ( 2 ) توجد هنا زيادة جملة مهمة في المتن من المطبوع وفي جميع المتون المشروحة المطبوعة وهي : ولو رمى اثنان فأصاب ضمن كل منهما فداء . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 211 . ( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 371 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في كفارات الصيد ص 613 س 37 .
رياض المسائل — صفحة 322 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي