تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
وإطلاق الرواية الأولى والأخيرة - بل الثالثة على رواية الشيخ في التهذيب ( 1 ) ، دون الفقيه ، فإنها كالثانية مختصة بصورة الهلاك - يقتضي عدم الفرق بينها وبين صورتي السلامة وجهل الحال . وهو ظاهر المتن هنا وخيرة الفاضل في التلخيص ، كما حكي ، ونقلاه في الشرائع ( 2 ) والمختلف ( 3 ) وجماعة قولا ، ولكن لم نعرف به قائلا .
( وشرط الشيخ ) ( 4 ) والحلي ( 5 ) ومن تأخر عنهما من الأصحاب ، حتى الفاضلين فيما عدا الكتابين ( 6 ) في ثبوت الضمان ( مع الاغلاق ( 7 ) الهلاك ) . وزاد المتأخرون الجهل بالحال . وهو الأقوى ، حملا للاطلاق كل صورة الجهل بالحال ، لفحوى ما دل على نفي الضمان برمي الصيد وإصابته مع عدم التأثير فيه . فعدم الضمان هنا أولى ، إذ ليس الاغلاق مع عدم الهلاك أولى من الأخذ ثم الارسال ، بل هو أولى . . وعلى هذا فإن أرسله سليما فلا ضمان . نعم ربما يؤيد الاطلاق أنه عند الهلاك يجتمع على المحرم في الحرم
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 25 الكفارة عن خطأ المحرم ح 130 ج 5 ص 350 . ( 2 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 289 . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 2 ص 281 س 21 . ( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في ما يجب على المحرم ج 1 ص 483 . ( 5 ) السرائر : كتاب الحج كتاب ما يلزم على المحرم . . . ج 1 ص 560 . ( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم من الكفارة ج 1 ص 483 ، وتحرير الأحكام : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 118 س 5 . ( 7 ) أثبتنا هذه أي " مع الاغلاق " من المتن المطبوع .