تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
الأمران ، كما في السرائر والتحرير والمنتهى فيما حكي ، وظاهر الخبرين والفتاوى أنه ليس عليه إلا شاة أو حمل أو درهم إلا أن يراد الاغلاق على حمام الحرم في الحل ( 1 ) . وفيه بعد أو يقال : إن إيجاب الشاة فيهما إنما هو لأجل الاحرام ، فلا ينافي ثبوت درهم لأجل الحرم ، كما قيل في نظائرهما من الأخبار الواردة في الجناية على الحمامة وفرخها وبيضها حتى هذا . ولكن الأحوط العمل بالاطلاق جدا .
( وقيل : إذا نفر حمام الحرم ولم يعد فعن كل طير شاة ، ولو عاد فعن الجميع شاة ) والقائل الشيخان ووالد الصدوق والقاضي والديلمي والحلي وابن حمزة فيما حكاه عنهم جماعة ( 2 ) ، وتبعهم الفاضل في جملة من كتبه ( 3 ) وغيره . وقيل : ذكره أكثر الأصحاب ، وفي التهذيب ذكر ذلك علي بن الحسين بن بابويه في رسالته ، ولم أجد به حديثا مسندا ( 4 ) . أقول : ولعله لذا عزاه الماتن إلى القيل مشعرا بتمريضه . أقول : ولكن يفهم من عبارة التهذيب المزبورة وجود رواية مرسلة به فهي تكفي بعد الانجبار بفتوى الأكثر ، ولا سيما نحو الحلي الذي لا يعمل
هامش
( 1 ) الحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 400 س 35 . ( 2 ) منهم ابن فهد الحلي في مهذبه : يهاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 252 ، والعلامة السبزواري في ذخيرته : كتاب الحج في كفارات الصيد ص 613 س 24 ، والمحدث البحراني في حدائقه : كتاب الحج في كفارات المصيد ج 15 ص 288 . ( 3 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 463 ، ومنتهى المطلب : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 2 ص 831 س 13 . ( 4 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 400 س 4 .
رياض المسائل — صفحة 320 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي