تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع ، فلو كانا اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة ، وعلى الآخر نصفها ، وهكذا لو كان الواقع الحمامة ( 1 ) . ولا بأس به .
( ولو دل ) محرم ( على صيد ) في الحل أو الحرم محلا أو محرما ( أو أغرى كلبه ) وأرسله إليه كذلك ( فقتله ضمنه ) للتسبيب فيهما ، مضافا إلى الاجماع المحكي فيه عن الخلاف والغنية والصحيحين في الأول . ففي أحدهما : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت حرام ولا أنت حلال في الحرم ، ولا تدلن عليه محلا ولا محرما فيصطاده ، ولا تشر إليه فيستحل من أجلك ، فإن فيه فداء لمن تعمده ( 2 ) . واحتمال كون ألف داء فيه على المستحل لا الدال بعيد عن ظاهر سياقه ، ولذا لم يحتمله أحد من الأصحاب ، واستدلوا به هناك . وفي الثاني : المحرم لا يدل على الصيد ، فإن دل فقتل فعليه الفداء ( 3 ) . قيل : أما الاجماع إنما هو إذا قتل بالدلالة فلا شئ عليه إذا لم يأخذه المدلول ، أو أخذه ثم أرسله وإن أثم ، للأصل ، وأطلق الفداء جماعة من الأصحاب . وفي المختلف أنهم إن قصدوا الاطلاق فهو ممنوع ، ثم استدل لهم بالصحيح الثاني بحذف قوله : ( فقتل ) ، وأجاب بحمله على القيد ، وهو موجود في نسخ الكافي والتهذيب ، وكان القيد مرادا لهم . ولا ضمان إن رآه المدلول قبل الدلالة ، لعدم التسبيب والدلالة حقيقة مع الأصل ، وكذا إن
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : كتاب الحج درس 95 في تروك الاحرام ج 1 ص 360 ، ومدارك الأحكام : كتاب الحج في موجبات الضمان ج 8 ص 371 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في كفارات الصيد ص 613 س 38 ، وكشف اللثام : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 40 س 20 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب تروك الاحرام ح 1 ج 9 ص 208 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب تروك الاحرام ح 2 ج 9 ص 208 .
رياض المسائل — صفحة 323 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي