تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
والمنتهى ( 1 ) ، قيل : وقيل بالمنع ( 2 ) . وفي الخبر : عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير من الصيد وكان مع حمامه ؟ قال : فلينظر أهله في المقدار ، أي الوقت الذي يظنون أنه يحرم فيه ، ولا يعرضون لذلك الطير ، ولا يفزعونه ، ويطعمونه حتى يوم النحر ، ويحل صاحبهم من إحرامه ( 3 ) . ولقصور سنده حمله جماعة على الاستحباب ( 4 ) ولا بأس .
( ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه ) محرم آخر ( مثله ) فيه ( لزم كل منهما فداء ) أما الذابح فلما مر ، وأما الممسك فلفحوى ما سيأتي من لزومه على الدال والمشارك في الرمي من غير إصابة ، فهنا أولى . ولا خلاف فيه أيضا ظاهرا ، وحكي عن الخلاف والتذكرة صريحا ( 5 ) . قيل : وللشافعية وجهان أحدهما أن الفداء على القاتل ، والآخر أنه بينهما ( 6 ) .
( ولو كان أحدهما ) أي الذابح والممسك ( محلا ) والآخر محرما ( ضمنه المحرم ) خاصة ، لما مر دون المحل ، للأصل ، مع عدم هتكه حرمة الاحرام والحرم .
( وما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل ) إذا ذبحه هو أو محل آخر ، للأصل ، والصحاح المستفيضة ، بل يستفاد منها إباحته له مطلقا وإن
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 1 ص 117 س 31 ، ومنتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الصيد ص 830 س 22 . ( 2 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 401 س 19 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 229 . ( 4 ) كالفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 401 س 20 . ( 5 ) الحاكي هو كاشف اللثام : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 401 س 40 . ( 6 قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 401 س 40 .