والمنتهى ( 1 ) ، قيل : وقيل بالمنع ( 2 ) .
وفي الخبر : عن رجل خرج إلى مكة وله في منزله حمام طيارة فألفها طير
من الصيد وكان مع حمامه ؟ قال : فلينظر أهله في المقدار ، أي الوقت الذي
يظنون أنه يحرم فيه ، ولا يعرضون لذلك الطير ، ولا يفزعونه ، ويطعمونه
حتى يوم النحر ، ويحل صاحبهم من إحرامه ( 3 ) .
ولقصور سنده حمله جماعة على الاستحباب ( 4 ) ولا بأس .
( ولو أمسكه محرم في الحل وذبحه ) محرم آخر ( مثله ) فيه ( لزم
كل منهما فداء ) أما الذابح فلما مر ، وأما الممسك فلفحوى ما سيأتي من
لزومه على الدال والمشارك في الرمي من غير إصابة ، فهنا أولى .
ولا خلاف فيه أيضا ظاهرا ، وحكي عن الخلاف والتذكرة صريحا ( 5 ) .
قيل : وللشافعية وجهان أحدهما أن الفداء على القاتل ، والآخر أنه بينهما ( 6 ) .
( ولو كان أحدهما ) أي الذابح والممسك ( محلا ) والآخر محرما
( ضمنه المحرم ) خاصة ، لما مر دون المحل ، للأصل ، مع عدم هتكه حرمة
الاحرام والحرم .
( وما يصيده المحرم في الحل لا يحرم على المحل ) إذا ذبحه هو أو محل
آخر ، للأصل ، والصحاح المستفيضة ، بل يستفاد منها إباحته له مطلقا وإن
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 1 ص 117 س 31 ، ومنتهى المطلب : كتاب
الحج في كفارات الصيد ص 830 س 22 .
( 2 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 401 س 19 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 229 .
( 4 ) كالفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 401 س 20 .
( 5 ) الحاكي هو كاشف اللثام : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 401 س 40 .
( 6 قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 401 س 40 .