ذبحه محرم في الحل .
ولكن الأظهر الأشهر تحريمه حينئذ عليه ، كما مر في أول بحث التروك .
( وأما التسبيب : فإذا أغلق ) بابا ( على حمام ) الحرم ( وفراخ
وبيض ضمن بالاغلاق الحمامة بشاة ، والفرخ بحمل ، والبيضة
بدرهم ) .
هذا إن أغلق وهو محرم ( وإن أغلق قبل إحرامه ضمن الحمامة
بدرهم ، والفرخ بنصف ) درهم ( والبيض بربع ) درهم ، كما في
الخبر ، بل قيل : الموثق ( 1 ) وزيد فيه أنه إن لم يتحرك الفرخ ففيه على المحرم
درهم ( 2 ) .
ونحوه في الحمام الصحيح : في رجل أغلق بابه على طائر ؟ فقال : إن
أغلق الباب بعد ما أحرم فعليه شاة ، وإن كان أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه ( 3 ) .
وعليه ينزل إطلاق الصحيحين في أحدهما : عن رجل أغلق باب بيته
على طائر من حمام الحرم فمات ؟ قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام
الحرم ( 4 ) .
وفي الثاني : عن قوم غلقوا الباب على حمام الحرم ؟ فقال : عليهم قيمة
كل طائر يشتري به علفا لحمام الحرم ( 5 ) .
بحملهما على المحل دون المحرم ، مضافا إلى الاجماع .
هامش
( 1 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 400 س 31 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 207 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 2 ج 9 ص 207 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 1 ج 9 ص 207 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب كفارات الصيد وتوابعها ح 4 ج 9 ص 207 .