الأصحاب ، حتى نحو الحلي الذي لا يعمل بأخبار الآحاد الخالية عن قرينة
الصدق ، وإن اختلفوا في الجمود على ظاهرها ، كما اختاره الماتن هنا .
( وقال الشيخ ) في النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والحلي في السرائر ( 3 ) وابن
عم الماتن في الجامع ( 4 ) وابن حمزة في الوسيلة ( 5 ) والقاضي في المهذب ( 6 )
والفاضلان في كتبهما حتى الماتن في الشرائع ( 7 ) وغيرهم من المتأخرين أن
عليه ( دم وقيمتان ) وزاد من عدا الماتن والوسيلة التعزير ، كما عن
المنتهى ( 8 ) والتحرير ( 9 ) والتذكرة ( 10 ) .
والطير فيه وإن كان مطلقا ، لكن المتبادر منه المنصرف إليه الاطلاق
هو خصوص ما عدا النعامة والعصفور والجرادة ، وهو الحمامة . فلا عموم فيه
قطعا يحتاج إلى التفصيل ، توفيقا بينه وبين الأصول .
ولو سلم فقوله في التعليل : ( قيمة لاحرامه ) كالصريح ، بل صريح في
أنها موجبة عن الجناية من حيث الاحرام ، وأنها كفارته .
وحينئذ ، فيجعل المراد من القيمة ما يرادف الجزاء على حسبه .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج في ما يجب على المحرم من كفارة ج 1 ص 485 .
( 2 ) المبسوط : كتاب الحج في ما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 342 .
( 3 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 562 .
( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الحج باب كفارات الاحرام ص 191 .
( 5 ) الوسيلة : كتاب الحج ص 165 .
( 6 ) المهذب : كتاب الحج في ما يلزم المحرم . . . ج 1 ص 228 .
( 7 ) شرائع الاسلام . كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 288 ، وقواعد الأحكام : كتاب الحج
في موجبات الضمان ج 1 ص 96 س 2 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 2 ص 826 س 29 .
( 9 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 1 ص 117 س 25 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 1 ص 349 س 5 .