تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
مضافا إلى التأيد بالقوي الوارد في خصوص الجرح والادماء بأن عليه جزاؤه ( 1 ) ، بناء على أن المتبادر منه جزاء الصيد كاملا ، وهو المعبر عنه بالفداء . فالكسر بتلك الأخبار والادماء بهذا . مضافا إلى عدم القول بالفرق بينهما والاجماعات المنقولة مطلقا . فالمناقشة في الروايات أجمع ، بالأخصية من المدعى - كما اتفق لجماعة من متأخري المتأخرين ( 2 ) - لا وجه له أصلا ولا وقع له بعد ذلك جدا . قيل : ( وكذا ) يجب الفداء كاملا فيما ( لو ) رماه و ( لم يعلم حاله ) أنه ( أثر فيه أم لا ) والقائل الشيخ في النهاية ( 3 ) والحلي في السرائر ( 4 ) ويحيى بن سعيد في ( 5 ) الجامع . قيل : ويحتمله كلام الحلبيين والجواهر ( 6 ) ، عملا بالأغلب وهو التأثير مع الإصابة ، فإذا بنى على التأثير وجهل الحال رجع إلى المسألة الأولى . وفيه نظر ، فإن أغلبية التأثير غايتها إفادة الظن به ، واعتباره في نحو المقام من موضوعات الأحكام يحتاج إلى دليل ، وليس موضع المسألة الأولى في ظاهر النصوص والفتاوى صورة القطع به لا الظن . فالتعميم يحتاج إلى دليل ، ولعله لهذا عزاه الماتن والفاضل في التحرير ( 7 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب كفارات الصيد ح 5 ج 9 ص 222 . ( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الحج في موجبات ضمان الصيد ج 8 ص 357 ، وذخيرة المعاد : كتاب الحج في كفارات الصيد ص 612 س 3 . ( 3 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يلزم على المحرم من الكفارة ج 1 ص 490 . ( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جنايات ه ج 1 ص 566 . ( 5 ) جامع الشرائع : كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 192 . ( 6 ) القائل هو صاحب كشف اللثام : كتاب الحج في كفارات الاحرام ج 1 ص 399 س 20 . ( 7 ) تحرير الأحكام : كتاب الحج في أسباب الضمان ج 1 ص 117 س 18 .