صحيحا بلا عيب أو مطلقا ( ف ) يجب عليه ( ربع الفداء ) كما عن
النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والاصباح ( 5 ) والجامع ( 6 ) .
قيل : للنصوص ( 7 ) منها الصحيح : عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر
يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال :
عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع ، فإن رآه بعد أن كسر يده ورجله وقد
رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ( 8 ) .
وبه عبر في الشرائع ( 9 ) والارشاد ( 10 ) ونحوه آخر ، ولعله المراد من ربع
الفداء في المتن وصحيح آخر ، إذ الفداء بنفسه لا يوجب تربيعه ، بل قيمته .
فعلى هذا المراد ربع قيمة الفداء لا ربع قيمة الصيد ، كما ربما يتوهم من
نحو الصحيحين ، لأن مرجع الضمير المجرور فيهما إنها هو الفداء المذكور فيهما
بعد الصيد قبل الضمير ، لا الصيد وإن احتمله لبعده وقرب المرجع الأول .
لكن ظاهر بعض الأخبار الرجوع إلى الصيد لكنه قاصر السند .
خلافا للمحكي عن والد الصدوق والمفيد والحلبي والديلمي وابن حمزة
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم الكفارة ج 1 ص 490 .
( 2 ) - المبسوط : كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 343 .
( 3 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 228 .
( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 566 .
( 5 ) كما في كشف اللثام : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 399 س 17 .
( 6 ) جامع الشرائع : كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 192 .
( 7 ) لم نعثر عليه .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 221 ، وفيه : جزء من الحديث ،
وكامله موجود في التهذيب : ب 25 في الكفارة عن خطأ ح 159 ج 5 ص 359 .
( 9 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 288 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 320 .