تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
صحيحا بلا عيب أو مطلقا ( ف‍ ) يجب عليه ( ربع الفداء ) كما عن النهاية ( 1 ) والمبسوط ( 2 ) والمهذب ( 3 ) والسرائر ( 4 ) والاصباح ( 5 ) والجامع ( 6 ) . قيل : للنصوص ( 7 ) منها الصحيح : عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ؟ قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع ، فإن رآه بعد أن كسر يده ورجله وقد رعى وانصلح فعليه ربع قيمته ( 8 ) . وبه عبر في الشرائع ( 9 ) والارشاد ( 10 ) ونحوه آخر ، ولعله المراد من ربع الفداء في المتن وصحيح آخر ، إذ الفداء بنفسه لا يوجب تربيعه ، بل قيمته . فعلى هذا المراد ربع قيمة الفداء لا ربع قيمة الصيد ، كما ربما يتوهم من نحو الصحيحين ، لأن مرجع الضمير المجرور فيهما إنها هو الفداء المذكور فيهما بعد الصيد قبل الضمير ، لا الصيد وإن احتمله لبعده وقرب المرجع الأول . لكن ظاهر بعض الأخبار الرجوع إلى الصيد لكنه قاصر السند . خلافا للمحكي عن والد الصدوق والمفيد والحلبي والديلمي وابن حمزة
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها : كتاب الحج باب ما يجب على المحرم الكفارة ج 1 ص 490 . ( 2 ) - المبسوط : كتاب الحج فيما يلزم المحرم من الكفارة ج 1 ص 343 . ( 3 ) المهذب : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم على جناياته ج 1 ص 228 . ( 4 ) السرائر : كتاب الحج باب ما يلزم المحرم عن جناياته ج 1 ص 566 . ( 5 ) كما في كشف اللثام : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 399 س 17 . ( 6 ) جامع الشرائع : كتاب الحج باب كفارات محظور الاحرام ص 192 . ( 7 ) لم نعثر عليه . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 221 ، وفيه : جزء من الحديث ، وكامله موجود في التهذيب : ب 25 في الكفارة عن خطأ ح 159 ج 5 ص 359 . ( 9 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج في موجبات الضمان ج 1 ص 288 . ( 10 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 320 .
رياض المسائل — صفحة 302 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي