تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
صرح به بعض الأصحاب ( 1 ) . وظاهر المحكي عن المنتهى الاجماع على خلافه ( 2 ) ، وهو كذلك ، فإن الأصحاب ما بين قائلين بما مر في المتن ، وبوجوب القيمة بالأكل دون الفداء مع ثبوته بالقتل أيضا ، كما عن الخلاف ( 3 ) ، وتبعه الماتن في الشرائع ( 4 ) والفاضل في القواعد ( 5 ) والارشاد ( 6 ) . استنادا إلى الأصل ، والموثق : أي قوم اجتمعوا على صيد فأكلوا منه فإن على كل إنسان منهم قيمة ، فإن اجتمعوا في صيد فعليهم مثل ذلك ( 7 ) . وفيه نظر ، لوجوب تخصيص الأول بما مر ، وإن كان بينهما عموم وخصوص مطلق ، وإلا فقد يوافق المختار الأصل بأن يزيد القيمة عن الشاة ، لامكانه وإن بعد ، وقصور سند الثاني وضعفه عن المقاومة لأدلة المختار من وجوه منها ضعف الدلالة ، باحتمال أن يكون المراد من القيمة فيه الفداء ، كما أريد منها في آخره . ويعضده أنه مروي بطريق صحيح هكذا : إذا اجتمع قوم محرمون على صيد في صيده أو أكلوا منه فعلى كل واحد منهم قيمة . والمراد بالقيمة فيه بالإضافة إلى القتل الفداء قطعا ، فكذا بالإضافة إلى الأكل ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) قاله الفاضل الهندي في كشفه : كتاب الحج في الكفارات ج 1 ص 398 س 4 . ( 2 ) منتهى المطلب : كتاب الحج ج 2 ص 827 س 24 . ( 3 ) الخلاف : كتاب الحج م 274 ج 2 ص 405 . ( 4 ) شرائع الاسلام : كتاب الحج ج 1 ص 288 . ( 5 ) قواعد الأحكام : كتاب الحج في كفارات الصيد ج 1 ص 95 س 23 . ( 6 ) إرشاد الأذهان : كتاب الحج ج 1 ص 321 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 209 .
رياض المسائل — صفحة 298 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي