تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
وخصوص آخر : عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ؟ فقال : على كل من أكل منهم فداء صيد ، وعلى كل إنسان منهم على حدة فداء صيد كامل ( 1 ) . والخبر : قلت لأبي عبد الله - عليه السلام - : صيد أكله قوم محرمون ؟ قال : عليهم شاة ، وليس على الذي ذبحه إلا شاة ( 2 ) . وقريب منهما آخر ( 3 ) . والاستدلال بهذه الأخبار ليس من جهة دلالتها عك تضاعف الفداء ، بل على لزومه بالأكل ، وإنما التضاعف أتى من قبل الجمع بينهما وبين ما مر من الأدلة على استلزام الأكل الفداء أيضا ، بناء على اقتضاء تعدد الأسباب تعدد المسببات ، فإن الأصل عدم التداخل . ويعضده - زيادة على الأصل - ما سيأتي من الأخبار في مسألة ما لو ضرب طير على الأرض فقتله لزمه ثلاث قيم ، بل بعضها ربما يكون دليلا في المسألة من تضاعف الفداء ، كمرسلة ابن أبي عمير كالصحيحة قلت له - عليه السلام - : يصيد الصيد فيفديه أيطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر ، قلت : فما يصنع به ؟ قال : يفديه ( 4 ) . نعم في الصحيح : عن قوم أصابوا فراخ نعام فذبحوها وأكلوها ؟ فقال : عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة ( 5 ) . وظاهره التداخل والاكتفاء بالبدنة ، لكنه شاذ غير معلوم القائل ، كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الكفارات ح 2 ج 9 ص 209 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الكفارات ح 8 ج 9 ص 211 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الكفارات ح 5 ج 9 ص 210 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 55 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 250 ، وفيه : ( يدفنه ) بدل ( يفديه ) . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب كفارات الصيد ح 4 ج 9 ص 210 .
رياض المسائل — صفحة 297 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي